اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 51
الأنثيين، و بنتا الابن لهما الثلثان، و بنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن، و قد مضى الخلاف.
ثم على هذا التنزيل، للبنت العليا النصف، و للتي تليها تكملة الثلثين، و يسقط من هو أنزل منها، إلا أن يكون معها أخوها، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
للأخت من الأب و الام النصف بلا خلاف، و الباقي عندنا يرد عليها، لأنها تجمع السببين.
و قال جميع الفقهاء: للأخت للأب السدس تكملة الثلثين، و الباقي للعصبة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قيام الدليل على بطلان القول بالعصبة. و لأن الأخت من الأب و الام تجمع السببين، و الأخت من الأب لها سبب واحد، فهي أولى بالباقي. و قوله تعالى «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ»[5]
[1] الكافي 7: 88، و الفقيه 4: 196، و الاستبصار 4: 166.
[2] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 90- 91، و السراج الوهاج: 326، و الوجيز 1: 262، و مغني المحتاج 3: 19، و بداية المجتهد 2: 346، و أسهل المدارك 3: 296، و فتح الباري 12: 21.
[3] انظر الكافي 7: 112 حديث 1- 8، و الفقيه 4: 207 حديث 701، و التهذيب 9: 309 حديث 1104 و 1110.
[4] مختصر المزني: 138- 139، و المجموع 16: 83 و 97، و كفاية الأخيار 2: 16 و 17، و السراج الوهاج:
322، و مغني المحتاج 3: 11، و المغني لابن قدامة 7: 14، و بداية المجتهد 2: 339 و 340، و أسهل المدارك 3: 294، و المبسوط 29: 156.