responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 509

مسألة 1 [في صيغة الإيلاء الشرعي]

الإيلاء الشرعي: أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا، و به قال مالك، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [1].

و حكي عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبد، و إن قال على التأبيد فقد أكد [2].

و قال أبو حنيفة، و الثوري: إذا حلف ان لا يطأها أربعة أشهر كان موليا يوقف، و إن كان أقل لم يكن موليا [3].

و قال الحسن البصري، و ابن أبي ليلى: إذا حلف أن لا يطأها، كان موليا


[1] الام 5: 267 و 369، و مختصر المزني: 197 و 198، و المجموع 17: 300 و 302، و السراج الوهاج:

432، و مغني المحتاج 3: 243، و الوجيز 2: 75، و كفاية الأخيار 2: 68، و المدونة الكبرى 3: 84، و بلغة السالك 1: 478، و أسهل المدارك 2: 166، و أحكام القرآن للجصاص 1: 357، و التفسير الكبير للرازي 6: 89، و المبسوط 7: 22، و المغني لابن قدامة 8: 56، و الشرح الكبير 8: 510، و بداية المجتهد 2: 100، و المحلى 10: 44، و سبل السلام 3: 1103، و رحمة الأمة 2: 60، و الميزان الكبرى 2: 124، و فتح الرحيم 2: 87 و 88، و بدائع الصنائع 3: 171.

[2] المغني لابن قدامة 8: 507، و الشرح الكبير 8: 511، و بداية المجتهد 2: 101، و المجموع 17: 302، و التفسير الكبير 6: 88 و 89، و بدائع الصنائع 3: 171.

[3] اللباب 2: 241 و 242، و المبسوط 7: 22، و أحكام القرآن للجصاص 1: 357، و النتف 1: 369، و التفسير الكبير 6: 89، و المغني لابن قدامة 8: 56، و الشرح الكبير 8: 510، و بداية المجتهد 2: 101، و المحلى 10: 44، و المجموع 17: 302، و رحمة الأمة 2: 60 و 61، و الميزان الكبرى 2: 124، و بلغة السالك 1: 478، و بدائع الصنائع 3: 171.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست