responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 502

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و أيضا: فإنه إذا راجعها فالرجعة صحيحة، بدلالة أنه لو لم يدخل بها الثاني ردت إلى الأول بلا خلاف، و إذا ثبت له الرجعة ثبت له الزوجية و بطل عقد الثاني، لأنه عقد على امرأة لها زوج، و ذلك محرم بلا خلاف، و لقوله:

«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» [2] بعد ذكر المحرمات، يعني: ذوات الأزواج.

مسألة 6 [لو طلقها ثلاثا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره]

إذا طلقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف فيه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها، فالوطء من الثاني يشترط لتحل للأول، و به قال علي- (عليه السلام)- و ابن عمر، و جابر، و عائشة، و جميع الفقهاء [3]. إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يعتبر الوطء، و إنما اعتبر النكاح الذي هو العقد [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: فالتحريم قد حصل بلا خلاف، و لم يدل دليل على رفع التحريم بمجرد العقد، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

و روى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت:

أتت زوجة رفاعة بن مالك إلى النبي- (صلى الله عليه و آله)- فقالت: طلقني رفاعة، و بت طلاقي، و تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير و أنا معه مثل هدبة الثوب، فقال


[1] دعائم الإسلام 2: 295 حديث 1110، و التهذيب 8: 43 حديث 130، و الكافي 6: 74 حديث 2.

[2] النساء: 24.

[3] أحكام القرآن للجصاص 1: 390 و 391، و دعائم الإسلام 2: 296 حديث 1114، و بداية المجتهد 2: 86، و كفاية الأصول 2: 67 و 68، و المغني لابن قدامة 8: 472 و 473، و الشرح الكبير 8: 494 و 495، و المجموع 7: 281، و الميزان الكبرى 2: 124، و مغني المحتاج 3: 182، و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 2: 60، و السراج الوهاج: 374، و الشرح النووي 6: 185.

[4] بداية المجتهد 2: 86، و المحلى 10: 178، و المغني لابن قدامة 8: 472 و 473، و الشرح الكبير 8: 494، و أحكام القرآن للجصاص 1: 390 و 391، و شرح النووي 6: 185، و المجموع 17: 281، و الجامع لأحكام القرآن 3: 147، و سبل السلام 3: 1006.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست