responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 501

و قال في الإملاء الإشهاد واجب [1]، و به قال مالك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضا قوله تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [4] و لم يشرط الاشهاد، و قوله:

«وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [5] المراد به على الطلاق- على ما بيناه فيما مضى- لأنه، قال ذلك في عقيب قوله «أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» [6] يعني بذلك الطلاق و هو، أقرب من قوله «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» [7].

مسألة 5: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها،

و لم تعلم الزوجة بذلك فاعتدت و تزوجت ثم جاء الزوج الأول و أقام البينة بأنه كان راجعها في العدة فإنه يبطل النكاح الثاني، و ترد إلى الأول. سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل، و به قال علي (عليه السلام)، و أهل العراق، و الشافعي [8].

و روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن لم يكن الثاني دخل بها فالأول أحق بها، و إذا كان دخل بها فهو أحق بها، و به قال مالك [9].


[1] مغني المحتاج 3: 336، و المجموع 17: 270، و المبسوط 6: 19 و 20، و المغني لابن قدامة 8: 483، و تبيين الحقائق 2: 252، و الشرح الكبير 8: 474، و سبل السلام 3: 199.

[2] بلفظ السالك 1: 477، و المبسوط 6: 19، و حكاه الرافعي عنه أيضا كما في رحمة الأمة 2: 60 و الميزان الكبرى 2: 124 فلاحظ.

[3] دعائم الإسلام 2: 295 حديث 1109 و 1110، و الكافي 6: 72 و 73 (باب الاشهاد على الرجعة) حديث 1- 5.

[4] البقرة: 228.

[5] الطلاق: 2.

[6] الطلاق: 2.

[7] الطلاق: 2.

[8] الام 5: 244 و 245 و 247، و مختصر المزني: 196، و المجموع 7: 275، و المغني لابن قدامة 8: 499، و الشرح الكبير 8: 483، و دعائم الإسلام 2: 295، حديث 1110، و السنن الكبرى 7: 373، و المحلى 10: 255، و بداية المجتهد 2: 85، و سبل السلام 3: 1100.

[9] المدونة الكبرى 2: 449، و بداية المجتهد 2: 85، و فتح الرحيم 2: 72 و 73، و المحلى 10: 254، و المغني لابن قدامة 8: 499، و الشرح الكبير 8: 483، و المجموع 17: 275، و سبل السلام 3: 1100.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست