responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 50

و هاهنا ولد و هي البنت، فمن أعطاها مع وجود الولد فقد خالف الظاهر.

مسألة 56: بنت واحدة و أخت لأب و أم أو لأب،

للبنت النصف بالفرض، و الباقي رد عليها.

و قال الفقهاء: الباقي للأخت بالتعصيب [1].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 57: ولد الولد يقوم مقام الولد،

و يأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به. فولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو أنثى. و ولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو أنثى، فإذا اجتمعا أخذ كل واحد نصيب من يتقرب به.

مثال ذلك: بنت ابن و ابن بنت، لبنت الابن الثلثان، و لابن البنت الثلث. ثم الأقرب يمنع الأبعد، و الأعلى يمنع الأسفل، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه، ذكرا كان أو أنثى.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: ولد الولد يقوم مقام الولد [2].

و معناه: لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب، فولد البنت لا يرث على مذهب الشافعي [3]. و قد مضى الخلاف فيه.

و بنت الابن تأخذ النصف و ان كان معها أخوها كان للذكر مثل حظ


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 93، و المبسوط 29: 157، و تبيين الحقائق 6: 236، و المحلى 9: 256، و المجموع 16: 84.

[2] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 80، و كفاية الأخيار 2: 13، و الوجيز 1: 261، و السراج الوهاج:

324، و مغني المحتاج 3: 14، و فتح الباري 12: 16، و المبسوط 29: 141، و تبيين الحقائق 6: 234، و بداية المجتهد 2: 339، و المغني لابن قدامة 7: 8، و الشرح الكبير 7: 48، و البحر الزخار 6: 351.

[3] مختصر المزني: 138، و السراج الوهاج: 320، و مغني المحتاج 3: 5.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست