responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 5

كتاب الفرائض

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مسألة 1: ميراث من لا وارث له،

و لا مولى نعمة لإمام المسلمين، سواء كان مسلما أو ذميا.

و قال جميع الفقهاء: أن ميراثه لبيت المال، و هو لجميع المسلمين [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 2 [الاختلاف في توريث ذوي الأرحام]

اختلف الناس في توريث ستة عشر نفسا:

أولاد البنات، و أولاد الأخوات، و أولاد الإخوة من الأم، و بنات الإخوة من الأب، و العمة و أولادها، و الخالة و أولادها، و الخال و أولاده، و العم أخو الأب للأم و أولاده، و بنات العم و أولادهن، و الجد أب الأم، و الجدة أم الأم.

فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية [3]، و لا يرث مع واحد منهم مولى نعمة، و يحجب بعضهم بعضا على ما قلناه، و سنذكره فيما بعد. و به قال علي (عليه السلام)، و عبد الله بن مسعود، و معاذ بن جبل، و أبو الدرداء، و إحدى الروايتين عن عمر أنه قال: العم كالأب، و الخالة


[1] الأم 4: 80، و المجموع 16: 54، و مغني المحتاج 3: 4، و السراج الوهاج: 320، و كفاية الأخيار 2: 13، و المغني لابن قدامة 7: 179، و الشرح الكبير 7: 174، و سبل السلام 3: 958، و النتف 2: 843، و تبيين الحقائق 6: 242، و بداية المجتهد 2: 355.

[2] الكافي 7: 168 حديث 1 و 4، و الفقيه 4: 242 باب 170، و التهذيب 9: 386 باب

44 حديث 1379 و 1383، و الاستبصار 4: 195 باب 113 حديث 732 و 736.

[3] النهاية: 643 و 662.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست