responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 487

زالت التهمة [1].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة بأنها ترثه إذا طلقلها في المرض، و لم يفصلوا [2]، فوجب حملها على عمومها.

مسألة 56: إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر

فإن قدم قبل مضي الشهر لم يقع الطلاق، و إن قدم مع انقضاء الشهر مثل ذلك، و إن قدم بعد شهر و لحظة من حين عقد الصفة وقع الطلاق عقيب عقد الصفة، و هو الزمان الذي هو عقيب عقد الصفة، و قبل أول الشهر. هذا قول الشافعي على ما فرعه أبو العباس، و به قال زفر [3].

و قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد: أي وقت قدم وقع الطلاق بقدومه حين قدومه [4].

و هذا الفرع ساقط عنا، لأنا قد بينا أن الطلاق بالشرط غير واقع، فما يتفرع عليه يسقط على كل حال.

مسألة 57: إذا شك هل طلق أم لا؟ لا يلزمه الطلاق،

لا وجوبا و لا استحبابا، لا واحدة و لا ثلاثا، و الأصل بقاء الزوجية.

و قال الشافعي: يستحب له أن يلزم نفسه واحدة، و يراجعها ليزول الشك.

و إن كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثا فيقتضي التبرع و العفة أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره ظاهرا و باطنا [5].


[1] الام 5: 255، و المجموع 16: 64، و المحلى 10: 220، و المبسوط 6: 156، و شرح فتح القدير 3: 152، و تبيين الحقائق 2: 247، و الهداية 3: 152، و المغني لابن قدامة 7: 223 و 224.

[2] الكافي 6: 121 (باب طلاق المريض)، و من لا يحضره الفقيه 3: 353، و التهذيب 8: 78 و 79، و الاستبصار 3: 303.

[3] المجموع 17: 214، و المغني لابن قدامة 8: 328، و الشرح الكبير 8: 361.

[4] المجموع 17: 214، و حاشية رد المحتار 3: 268، و المغني لابن قدامة 8: 328، و الشرح الكبير 8: 361.

[5] الام 5: 262، و السراج الوهاج: 418، و مغني المحتاج 3: 303، و المجموع 17: 248، و المغني لابن قدامة 8: 423، و الشرح الكبير 8: 457.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست