اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 486
فعلى هذا يجيء أن ترث في يوم واحد ميراث خلق من الأزواج، و هو أن يتزوجها فيطلقها في مرضه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها كذلك، فتتزوج فيقضى أن يموتوا كلهم دفعة واحدة، فتأخذ إرثها من الجماعة [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]؛ و لأنه إجماع الصحابة، روي عمن ذكرناه، و لا يعرف لهم مخالف.
[2] الكافي 6: 121 (باب طلاق المريض)، و من لا يحضره الفقيه 3: 353، و التهذيب 8: 78 و 79، و الاستبصار 3: 303 تحت عنوان الباب المتقدم ذكرت عدة روايات فلاحظ.
[4] تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية، و قيل هي: تماضر بنت رباب بن الأصبغ تزوجها عبد الرحمن بن عوف حين دعاهم إلى الإسلام فقيل إنها أول كلبية نكحها قرشي. انظر الإصابة 4: 255.
[5] أشير الى هذا الحديث و قصته في الموطأ 2: 572 حديث 42، و السنن الكبرى 7: 362، و الام 5: 254، و عمدة القاري 20: 234، و تلخيص الحبير 3: 217، و الإصابة 4: 255.