responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 486

فعلى هذا يجيء أن ترث في يوم واحد ميراث خلق من الأزواج، و هو أن يتزوجها فيطلقها في مرضه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها كذلك، فتتزوج فيقضى أن يموتوا كلهم دفعة واحدة، فتأخذ إرثها من الجماعة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]؛ و لأنه إجماع الصحابة، روي عمن ذكرناه، و لا يعرف لهم مخالف.

و روي عن عمر أنه قال: المبتوتة ترث [3].

و روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر بنت أصبغ الكلبية [4] في موضع فبانت بطلاقها، فترافعوا إلى عثمان فورثها منه [5].

و روي أن عثمان طلق بعض نسائه و هو محصور، فورثها منه علي- (عليه السلام)- [6].

مسألة 55: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها

لم يقطع ذلك الميراث منه، و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله: إنها ترث [7].

و قال الباقون من أصحابه: إنها لا ترثه، و به قال أبو حنيفة، قالوا: لأنه


[1] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[2] الكافي 6: 121 (باب طلاق المريض)، و من لا يحضره الفقيه 3: 353، و التهذيب 8: 78 و 79، و الاستبصار 3: 303 تحت عنوان الباب المتقدم ذكرت عدة روايات فلاحظ.

[3] السنن الكبرى 7: 363، و المجموع 16: 63.

[4] تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية، و قيل هي: تماضر بنت رباب بن الأصبغ تزوجها عبد الرحمن بن عوف حين دعاهم إلى الإسلام فقيل إنها أول كلبية نكحها قرشي. انظر الإصابة 4: 255.

[5] أشير الى هذا الحديث و قصته في الموطأ 2: 572 حديث 42، و السنن الكبرى 7: 362، و الام 5: 254، و عمدة القاري 20: 234، و تلخيص الحبير 3: 217، و الإصابة 4: 255.

[6] عمدة القاري 20: 234، و المجموع 16: 63.

[7] المجموع 16: 64.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست