responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 48

الأنثيين [1].

و قال ابن مسعود: بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة، فإن كانت المقاسمة أضربهن فلهن المقاسمة، و إن كان السدس أضربهن من المقاسمة فلهن السدس. بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلثين و كان هناك بنت ابن و ابن ابن، فإن الباقي لابن الابن، لأن عنده بعد تكملة الثلثين لا ترث بنات الابن. و إن كان معهن أخ فهاهنا السدس أضر بهن، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن فالسدس أضربهن، و إن كانوا بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن [2].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 53: بنتان و ابن ابن و بنت ابن ابن،

للبنتين الثلثان بالفرض، و الباقي رد عليهما، و يسقط الباقون.

و قال الفقهاء: الباقي لابن الابن، و تسقط بنت ابن الابن، لأن العصبة من الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن، و الأخ يسقط ابن الأخ [3].

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.

مسألة 54: بنتان و بنت ابن، و ابن ابن ابن،

فللبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهما، و يسقط الباقون.


[1] مختصر المزني: 138، و الوجيز 1: 261، و مغني المحتاج 3: 14، و أحكام القرآن للجصاص 2: 86، و المبسوط 29: 142، و اللباب 4: 322، و المحلى 9: 271.

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 86، و المجموع 16: 81، و المحلى 9: 271، و المغني لابن قدامة 7: 13 و 14، و الشرح الكبير 7: 50 و 51.

[3] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 81، و مغني المحتاج 3: 14، و السراج الوهاج: 324، و المحلى 9: 271، و بداية المجتهد 2: 339.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست