responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 45

فوقهن الثلثان [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و إجماع الأمة في عصرنا، لأن خلاف ابن عباس قد انقرض. و قوله تعالى «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» [2] لا خلاف أنها نزلت بسبب البنتين، و لا يجوز أن تنزل الآية على سبب، و لا يدخل السبب فيها.

و أيضا قيل: قوله «فوق» صلة، مثل قوله تعالى «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ» [3] و المعنى: اضربوا الأعناق.

و روى جابر: أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه و آله) و معها ابنتان، فقالت: هاتان بنتا سعد بن ربيعة قتل يوم أحد معك، و ان عمهما أخذ جميع مالهما و ميراثهما، أفترى و الله لا تنكحان و لا مال لهما؟ فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «يقضي الله في ذلك»، فنزل قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- إلى قوله- فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» [4] فقال (صلى الله عليه و آله): «يا جابر ادع إلى المرأة و صاحبها»، قال: فدعوتهما، فقال (صلى الله عليه و آله): «أعطهما الثلثين، و للام الثمن، و ما يبقى فلك» [5].

و وجه الدلالة أنهما كانتا اثنتين، فقال: أعطهما الثلثين.

مسألة 47: بنت و بنت ابن و عصبة.

المال للبنت، النصف بالتسمية،


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 80 و 81، و المبسوط 29: 139، و المحلى 9: 255، و المجموع 16: 80، و بداية المجتهد 2: 334.

[2] النساء: 11.

[3] الأنفال: 12.

[4] النساء: 11.

[5] سنن أبي داود 3: 121 حديث 2892، و سنن الترمذي 4: 414 حديث 2092، و سنن ابن ماجة 2: 908 حديث 2720، و السنن الكبرى 6: 229، و في البعض منها باختلاف يسير في لفظ الحديث فراجع.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست