دليلنا: إجماع الفرقة و إجماع الأمة في عصرنا، لأن خلاف ابن عباس قد انقرض. و قوله تعالى «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»[2] لا خلاف أنها نزلت بسبب البنتين، و لا يجوز أن تنزل الآية على سبب، و لا يدخل السبب فيها.
و أيضا قيل: قوله «فوق» صلة، مثل قوله تعالى «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ»[3] و المعنى: اضربوا الأعناق.
و روى جابر: أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه و آله) و معها ابنتان، فقالت: هاتان بنتا سعد بن ربيعة قتل يوم أحد معك، و ان عمهما أخذ جميع مالهما و ميراثهما، أفترى و الله لا تنكحان و لا مال لهما؟ فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «يقضي الله في ذلك»، فنزل قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- إلى قوله- فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ»[4] فقال (صلى الله عليه و آله): «يا جابر ادع إلى المرأة و صاحبها»، قال: فدعوتهما، فقال (صلى الله عليه و آله): «أعطهما الثلثين، و للام الثمن، و ما يبقى فلك» [5].
و وجه الدلالة أنهما كانتا اثنتين، فقال: أعطهما الثلثين.
مسألة 47: بنت و بنت ابن و عصبة.
المال للبنت، النصف بالتسمية،
[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 80 و 81، و المبسوط 29: 139، و المحلى 9: 255، و المجموع 16: 80، و بداية المجتهد 2: 334.
[5] سنن أبي داود 3: 121 حديث 2892، و سنن الترمذي 4: 414 حديث 2092، و سنن ابن ماجة 2: 908 حديث 2720، و السنن الكبرى 6: 229، و في البعض منها باختلاف يسير في لفظ الحديث فراجع.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 45