responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 442

و قال الشافعي: مهر المثل من صلب مالها، و الفاضل من الثلث [1].

و قال أبو حنيفة: الكل من الثلث [2].

دليلنا: قوله تعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [3] و لم يفرق بين حال الصحة و المرض، فوجب حمله على عمومه إلا أن يقوم دليل.

مسألة 29: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية،

لا بعوض و لا بغير عوض.

و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أكثر الفقهاء [4].

و قال الحسن البصري، و عطاء: يصح بعوض و غير عوض [5].

و قال الزهري، و مالك: يصح بعوض، و لا يصح بغير عوض؛ لأن الخلع كالبيع. و الطلاق كالهبة، و البيع يصح منه دون الهبة [6].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا الأصل بقاء العقد، و صحته و ثبوت الطلاق للولي يحتاج إلى دليل، و ليس عليه دليل.

و أيضا قوله (صلى الله عليه و آله): «الطلاق لمن أخذ بالساق» [7] و الزوج هو الذي له ذلك دون غيره.


[1] الام 5: 200، و الوجيز 2: 43، و المجموع 17: 37، و مغني المحتاج 3: 264 و 265، و السراج الوهاج:

402، و المغني لابن قدامة 8: 223، و الشرح الكبير 8: 222.

[2] تبيين الحقائق 2: 273، و المجموع 17: 37، و الوجيز 2: 43، و المغني لابن قدامة 8: 223، و الشرح الكبير 8: 222.

[3] البقرة: 229.

[4] الأم 5: 200، و المجموع 17: 10، و شرح فتح القدير 3: 218، و شرح العناية على الهداية 3: 218، و الهداية 3: 218، و بداية المجتهد 2: 68، و تبيين الحقائق 2: 273، و البحر الزخار 4: 182.

[5] المجموع 17: 10، و البحر الزخار 4: 182.

[6] بداية المجتهد 2: 68، و المجموع 17: 10.

[7] سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، و سنن الدارقطني 4: 37 حديث 103، و الجامع الصغير 2: 143 حديث 5349، و فيض القدير 4: 293 حديث 5349، و المغني لابن قدامة 8: 258.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست