responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 422

من أن لا يقيما حدود الله.

و قال تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [1] فدل ذلك على انه متى ارتفع الخوف وقع الجناح.

مسألة 2: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع،

إذا كان دخل بها.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: يجوز في حال الحيض، و في طهر قربها فيه بجماع [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضا: فإنه إذا خالعها على ما وصفناه صح الخلع بلا خلاف. و ليس على صحة ما قالوه دليل.

مسألة 3: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع،

و لا بد من التلفظ معه بالطلاق.

و في أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك، بل نفس الخلع كاف [4].

إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.

و للشافعي فيه قولان:


[1] البقرة: 229.

[2] الأم 5: 180، و كفاية الأخيار 2: 51، و المجموع 17: 15 و 78، و الوجيز 2: 51، و السراج الوهاج:

420، و مغني المحتاج 3: 307 و 308، و المدونة الكبرى 2: 422، و بداية المجتهد 2: 64، و المبسوط 6: 16، و اللباب 2: 220، و تبيين الحقائق 2: 190، و شرح فتح القدير 3: 33، و شرح العناية على الهداية 3: 33، و المغني لابن قدامة 8: 175 و 176، و الشرح الكبير 8: 176، و رحمة الأمة 2: 51، و الميزان الكبرى 2: 120، و سبل السلام 3: 1079.

[3] الكافي 6: 143 حديث 8- 10، و التهذيب 8: 99 حديث 334 و 336.

[4] منهم الشيخ المفيد- (قدس سره)- في المقنعة: 81، و سلار في المراسم: 162.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست