responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 421

مسألة 1 [لو اتفقا على الخلع فبذلت له على طلاقها]

إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة و الأخلاق ملتئمة و اتفقا على الخلع، فبذلت له شيئا حتى يطلقها لم يحل ذلك، و كان محظورا. و به قال عطاء، و الزهري، و النخعي، و داود، و أهل الظاهر [1].

و قال أبو حنيفة: و الشافعي، و مالك، و الأوزاعي، و الثوري: إن ذلك مباح [2].

دليلنا: إجماع الفرقة. على أنه لا يجوز له خلعها إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره، من قولها: لا أغتسل لك من جنابة، و لا أقيم لك حدا، و لأوطئن فراشك من تكرهه، أو يعلم ذلك منها. و هذا مفقود هاهنا، فيجب أن لا يجوز الخلع.

و أيضا: قوله تعالى «وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّا أَنْ يَخافا أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّهِ» [3] و هذا نص. فإنه حرم الأخذ منها إلا عند الخوف


[1] المحلى 10: 235، و المغني لابن قدامة 8: 178، و الشرح الكبير 8: 176، و بداية المجتهد 2: 68، و رحمة الأمة 47 و 48، و الميزان الكبرى 2: 119، و سبل السلام 3: 1073، و البحر الزخار 4: 178، و عمدة القاري 20: 260 و 261.

[2] الام 5: 197، و المجموع 17: 6، و المبسوط 6: 171، و المغني لابن قدامة 8: 177 و 178، و الشرح الكبير 8: 176، و بداية المجتهد 2: 68، و رحمة الأمة 2: 47 و 48، و الميزان الكبرى 2: 119، و سبل السلام 3: 1073، و عمدة القاري 20: 260 و 261.

[3] البقرة: 229.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست