اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 417
و أيضا: روى أصحابنا أنهما ينفذان ما اتفق رأيهما عليه، إلا الفرقة بينهما فإنهما يستأذنانهما [1]، فدل ذلك على أنه على سبيل التحكيم، لأن التوكيل لا يجوز فيه إنفاذ شيء إلا بإذن الموكل.
و روى مثل ذلك عبيدة السلماني [2]، قال: «دخل رجل الى علي- (عليه السلام)- و معه امرأته، مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي (عليه السلام): «ما شأن هذا»؟ قالوا: وقع بينهما شقاق. قال «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها، إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما»، فبعثوهما. فقال علي للحكمين: «هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، و ان رأيتما أن تفرقا فرقتما»، فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب الله فيما فيه لي و علي، فقال الرجل:
أما فرقة فلا. فقال: «و الله لا تذهب حتى تقرب بمثل ما أقرت» [3].
مسألة 10: إذا ثبت أنهما على جهة التحكيم، فليس لهما أن يفرقا،
و لا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان. و لهما أن يجمعا من غير استئذان.
و قال الشافعي على هذا القول: أن لهما جميع ذلك من غير استئذان [4].
[1] تفسير العياشي 1: 240 حديث 123، و الكافي 6: 146، و من لا يحضره الفقيه 3: 337، و التهذيب 8: 103 حديث 350 و 351.
[2] عبيدة بن عمرو السلماني المرادي، و يقال: الهمداني الكوفي، يكنى أبا مسلم، و يقال أبا عمرو، أسلم قبل وفاة النبي- (صلى الله عليه و آله)- بسنتين و صلى و لم يهاجر اليه. و سلمان حي من مراد مات سنة ثلاث و سبعين هجرية. انظر تنقيح المقال 2: 242 برقم 7701.
[3] سنن الدارقطني 3: 295 حديث 188، و السنن الكبرى 7: 305، و الجامع لأحكام القرآن 5: 177، و المغني لابن قدامة 8: 169، و الشرح الكبير 8: 172، و المجموع 16: 454 و في جميعها اختلاف يسير في الألفاظ.
[4] الأم 5: 116، و مختصر المزني: 186، و الوجيز 2: 41، و السراج الوهاج: 401، و مغني المحتاج 3: 261، و المجموع 16: 451.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 417