responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 412

ليلة. و به قال علي- (عليه السلام) [1]. و هو قول جميع الفقهاء [2]، إلا مالكا فإنه قال: يسوي بينهما [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من نكح حرة على أمة، فللحرة ثلثان، و للأمة ثلث» [5] و هذا نص.

و روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: «من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان، و للأمة ليلة واحدة» [6] و لا مخالف له في الصحابة.

مسألة 4: إذا كانت له زوجتان

كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال، و عند الأخرى ليلة واحدة.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: يجب عليه التسوية بينهما [7].


[1] المغني لابن قدامة 8: 149، و المحلى 10: 66، و الشرح الكبير 8: 153، و سنن الدارقطني 3: 285.

[2] الأم 5: 110، و المحلى 10: 41 و 66، و المغني لابن قدامة 8: 145، و الشرح الكبير 8: 153، و المبسوط 5: 219، و اللباب 2: 211، و بدائع الصنائع 2: 332، و السراج الوهاج: 399، و مغني المحتاج 3: 255، و الوجيز 2: 38، و شرح فتح القدير 2: 518، و تبيين الحقائق 2: 180، و حاشية إعانة الطالبين 3: 374.

[3] بلغة السالك 1: 436، و أسهل المدارك 2: 124، و المغني لابن قدامة 8: 149، و الشرح الكبير 8: 153، و المحلى 10: 41 و 66.

[4] من لا يحضره الفقيه 3: 270 حديث 1284، و التهذيب 7: 421 حديث 1684 و 1685.

[5] حكاه محمد بن يحيى السعدي في هامش البحر الزخار 4: 91 عن الشفاء.

[6] سنن الدارقطني 3: 285 حديث 148، و السنن الكبرى 7: 299، و جواهر الأخبار و الآثار بهامش البحر الزخار 4: 91، و المجموع 16: 429 و ما بين المصادر و ما ذكر اختلاف يسير في الألفاظ.

[7] الأم 5: 110، و مختصر المزني: 185، و السراج الوهاج: 399، و مغني المحتاج 3: 255، و كفاية الأخيار 2: 45، و حاشية إعانة الطالبين 3: 370، و المغني لابن قدامة 8: 139، و الشرح الكبير 8: 149، و بدائع الصنائع 2: 332، و فتح الباري 9: 313، و عمدة القاري 20: 199، و أسهل المدارك 2: 124.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست