مسألة 1 [لا تلزم النبي (صلى الله عليه و آله) القسمة بين زوجاته]
النبي- (صلى الله عليه و آله)- إذا بنى بواحدة من نسائه لم يكن يجب عليه القسمة للباقيات، و به قال أبو سعيد الإصطخري [1].
و قال باقي أصحاب الشافعي: أنه كان يلزمه [2].
دليلنا: قوله تعالى «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ» [3] و ذلك عام في جميع الأحوال.
مسألة 2 [في القسمة بين المسلمة و الذميّة]
من كانت عنده مسلمة و ذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتان، و للذمية ليلة.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: عليه التسوية بينهن [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].
مسألة 3 [في القسمة بين حرّة و أمة زوجة]
إذا كانت عنده حرة و أمة زوجة كان للحرة ليلتان، و للأمة
[1] انظر المجموع 16: 425، و الجامع لأحكام القرآن 14: 214، و عمدة القارئ 20: 197 من دون نسبة.
[2] عمدة القارئ 20: 197.
[3] الأحزاب: 51.
[4] المبسوط 5: 218، و تبيين الحقائق 2: 179، و الام 5: 110، و المجموع 16: 431، و المغني لابن قدامة 8: 150، و المحلى 10: 41، و الشرح الكبير 8: 153، و البحر الزخار 4: 93، و أسهل المدارك 2: 124.
[5] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 69.