responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 40

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الحجب به، و ليس على ما قالوه دليل. و قوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» [1] فنحن نخصه بكلالة الأب، بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.

مسألة 33 [نصيب الزوج و الأبوين من الميراث إذا اجتمعا]

زوج و أبوان، عندنا للزوج النصف، و للام ثلث الأصل، و الباقي- و هو السدس- للأب. و به قال عبد الله بن عباس [2]، و إليه ذهب شريح [3]، و روي عن علي (عليه السلام) مثله في المسألتين [4].

و قال جميع الفقهاء: للام ثلث ما يبقى [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» [6] فأطلق لها الثلث مع عدم الولد، سواء كان زوج أو لم يكن.

فمن قال ثلث ما يبقى، فقد ترك الظاهر، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة 34 [نصيب الزوجة و الأبوين إذا اجتمعا]

زوجة و أبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، و للام ثلث جميع المال، و ما يبقى فللأب. و به قال ابن عباس [7].

و قال جميع الفقهاء: لها ثلث ما يبقى، مثل المسألة الأولى سواء [8].


[1] النساء: 11.

[2] المجموع 16: 73، و المحلى 9: 260، و المغني لابن قدامة 7: 22 و 28، و بداية المجتهد 2: 337.

[3] المحلى 9: 260، و بداية المجتهد 2: 337، و المجموع 16: 73، و المغني لابن قدامة 7: 22.

[4] سنن الدارمي 2: 346، و بداية المجتهد 2: 337، و المغني لابن قدامة 7: 21.

[5] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 73، و كفاية الأخيار 2: 16، و المحلى 9: 260، و اللباب 4: 317، و المغني لابن قدامة 7: 21، و بداية المجتهد 2: 337، و تبيين الحقائق 6: 231، و البحر الزخار 6: 345.

[6] النساء: 11.

[7] سنن الدارمي 2: 346، و المجموع 16: 73، و بداية المجتهد 2: 337، و المغني لابن قدامة 7: 22 و 28، و البحر الزخار 6: 345.

[8] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 73، و كفاية الأخيار 2: 16، و السراج الوهاج: 325، و مغني المحتاج 3: 15، و المحلى 9: 260، و بداية المجتهد 2: 337، و المغني لابن قدامة 7: 22، و اللباب 3: 317، و البحر الزخار 6: 345.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست