اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 40
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الحجب به، و ليس على ما قالوه دليل. و قوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ»[1] فنحن نخصه بكلالة الأب، بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.
مسألة 33 [نصيب الزوج و الأبوين من الميراث إذا اجتمعا]
زوج و أبوان، عندنا للزوج النصف، و للام ثلث الأصل، و الباقي- و هو السدس- للأب. و به قال عبد الله بن عباس [2]، و إليه ذهب شريح [3]، و روي عن علي (عليه السلام) مثله في المسألتين [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»[6] فأطلق لها الثلث مع عدم الولد، سواء كان زوج أو لم يكن.
فمن قال ثلث ما يبقى، فقد ترك الظاهر، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة 34 [نصيب الزوجة و الأبوين إذا اجتمعا]
زوجة و أبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، و للام ثلث جميع المال، و ما يبقى فللأب. و به قال ابن عباس [7].
و قال جميع الفقهاء: لها ثلث ما يبقى، مثل المسألة الأولى سواء [8].
[2] المجموع 16: 73، و المحلى 9: 260، و المغني لابن قدامة 7: 22 و 28، و بداية المجتهد 2: 337.
[3] المحلى 9: 260، و بداية المجتهد 2: 337، و المجموع 16: 73، و المغني لابن قدامة 7: 22.
[4] سنن الدارمي 2: 346، و بداية المجتهد 2: 337، و المغني لابن قدامة 7: 21.
[5] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 73، و كفاية الأخيار 2: 16، و المحلى 9: 260، و اللباب 4: 317، و المغني لابن قدامة 7: 21، و بداية المجتهد 2: 337، و تبيين الحقائق 6: 231، و البحر الزخار 6: 345.
[7] سنن الدارمي 2: 346، و المجموع 16: 73، و بداية المجتهد 2: 337، و المغني لابن قدامة 7: 22 و 28، و البحر الزخار 6: 345.
[8] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 73، و كفاية الأخيار 2: 16، و السراج الوهاج: 325، و مغني المحتاج 3: 15، و المحلى 9: 260، و بداية المجتهد 2: 337، و المغني لابن قدامة 7: 22، و اللباب 3: 317، و البحر الزخار 6: 345.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 40