اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 395
بالطلاق، و يستقر لها النصف، و قد أسقطته بالخلع، فلم يبق لها شيء من المسمى على ما قلناه.
مسألة 41: من وطأ امرأة فأفضاها
و معنى ذلك: أنه صير مجرى البول و مدخل الذكر واحدا- فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حية، و عليه مهرها و ديتها كاملة، و ان كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر. هذا إذا كان في عقد صحيح، أو عقد شبهة، فأما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال، و لا مهر لها، و سواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا.
و قال الشافعي: عليه مهرها و ديتها، و لم يفصل بين قبل تسع سنين و بعده [1].
و قال أبو حنيفة: إن أفضى زوجته فلا يجب عليه بالإفضاء شيء، و إن كانت أجنبية نظرت فان كان الوطء في نكاح فاسد، فان كان البول مسترسلا فلها مهر مثلها، و لها كمال الدية. و ان كان مستمسكا فلها المهر و ثلث الدية، كالجائفة. و ان استكره امرأة على هذا فلا مهر لها، و الدية على ما فصلناه [2].
و الكلام في المسألة في كتاب الديات، و هاهنا ما يختص الزوجية.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و طريقة الاحتياط لبراءة
[1] كفاية الأخيار 2: 106، و السراج الوهاج: 501، و مغني المحتاج 4: 74، و الوجيز 2: 147، و المجموع 19: 123، و المغني لابن قدامة 9: 655، و الشرح الكبير 9: 634.
[2] و بدائع الصنائع 7: 319، و المغني لابن قدامة 9: 655، و الشرح الكبير 9: 634، و الفتاوى الهندية 6: 28، و فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 3: 435.