اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 391
و الرابع: أن الله تعالى ذكر العفو في الآية في ثلاثة مواضع. فقال «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى»[1] فمن قال:
الذي بيده عقدة النكاح الولي حمل كل عفو على فائدة.
و إذا قلناه: هو الزوج حملنا عفوين على فائدة واحدة على ما مضى فكان حمل كل عفو على فائدة أولى من حمل عفوين على فائدة.
مسألة 35: إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول
فله أن يرجع عليها بنصفه.
و للشافعي فيه قولان: قال في القديم: لا يرجع، و هو اختيار المزني.
و قال الشافعي: و هذا حسن.
و قال في الجديد: يرجع. و هو أصح القولين عندهم. سواء وهبت له بعد أن قبضته، أو قبل القبض، الباب واحد [2].
و قال أبو حنيفة: إن كان ذلك بعد القبض رجع عليها بالنصف، و إن كان قبل القبض لم يرجع عليها بشيء [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [4].
مسألة 36: إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه
ثم طلقها قبل الدخول بها فإنه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته.
[2] مختصر المزني: 183، و الام 5: 75، و الوجيز 2: 34، و كفاية الأخيار 2: 41، و المجموع 16: 362 و 363، و المغني لابن قدامة 8: 74، و الشرح الكبير 8: 62 و 63.
[3] المبسوط 6: 64 و 65، و بدائع الصنائع 2: 296، و تبيين الحقائق 2: 147، و الفتاوى الهندية 1: 316، و شرح فتح القدير 2: 452 و 453، و شرح العناية على الهداية 2: 453، و بداية المجتهد 2: 25، و المغني لابن قدامة 8: 63.
[4] الكافي 6: 107 حديث 9، و التهذيب 7: 368 حديث 1492.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 391