responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 391

و الرابع: أن الله تعالى ذكر العفو في الآية في ثلاثة مواضع. فقال «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» [1] فمن قال:

الذي بيده عقدة النكاح الولي حمل كل عفو على فائدة.

و إذا قلناه: هو الزوج حملنا عفوين على فائدة واحدة على ما مضى فكان حمل كل عفو على فائدة أولى من حمل عفوين على فائدة.

مسألة 35: إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول

فله أن يرجع عليها بنصفه.

و للشافعي فيه قولان: قال في القديم: لا يرجع، و هو اختيار المزني.

و قال الشافعي: و هذا حسن.

و قال في الجديد: يرجع. و هو أصح القولين عندهم. سواء وهبت له بعد أن قبضته، أو قبل القبض، الباب واحد [2].

و قال أبو حنيفة: إن كان ذلك بعد القبض رجع عليها بالنصف، و إن كان قبل القبض لم يرجع عليها بشيء [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [4].

مسألة 36: إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه

ثم طلقها قبل الدخول بها فإنه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:


[1] البقرة: 237.

[2] مختصر المزني: 183، و الام 5: 75، و الوجيز 2: 34، و كفاية الأخيار 2: 41، و المجموع 16: 362 و 363، و المغني لابن قدامة 8: 74، و الشرح الكبير 8: 62 و 63.

[3] المبسوط 6: 64 و 65، و بدائع الصنائع 2: 296، و تبيين الحقائق 2: 147، و الفتاوى الهندية 1: 316، و شرح فتح القدير 2: 452 و 453، و شرح العناية على الهداية 2: 453، و بداية المجتهد 2: 25، و المغني لابن قدامة 8: 63.

[4] الكافي 6: 107 حديث 9، و التهذيب 7: 368 حديث 1492.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست