responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 388

و قال في القديم: لو أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا و لأمها ألفا، كان الكل للزوجة [1]. و به قال مالك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها [3].

مسألة 32: إذا أصدقها ألفا و شرط أن لا يسافر بها،

أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى عليها، كان النكاح و الصداق صحيحين، و الشرط باطلا.

و قال الشافعي: المهر فاسد و يجب مهر المثل، فأما النكاح فصحيح [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله): أنه قال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» [6] و لم يقل الصداق باطل.

مسألة 33: إذا أصدقها دارا، و شرط في الصداق ثلاثة أيام

شرط الخيار صح الصداق و الشرط معا، و النكاح صحيح.


[1] الام 5: 73، و مختصر المزني: 182، و الوجيز 2: 27، و السراج الوهاج: 390، و مغني المحتاج 3: 226، و المجموع 16: 335 و 336، و عمدة القاري 20: 142، و فتح الباري 9: 218، و الشرح الكبير 8: 29، و المغني لابن قدامة 8: 26، و بداية المجتهد 2: 28، و سبل السلام 3: 1043.

[2] بداية المجتهد 2: 28، و أسهل المدارك 2: 110، و عمدة القاري 20: 142، و المجموع 16: 336، و فتح الباري 9: 218، و سبل السلام 3: 1043.

[3] الكافي 5: 384 حديث 1، و التهذيب 7: 361 حديث 1465، و الاستبصار 3: 224 حديث 811.

[4] الام 5: 73، و مختصر المزني: 182، و الوجيز 2: 27، و السراج الوهاج: 390، و المجموع 16: 335، و مغني المحتاج 3: 226.

[5] الكافي 5: 381 حديث 9، و التهذيب 7: 365 حديث 1479، و الاستبصار 3: 231 حديث 834.

[6] اختلفت ألفاظ الحديث في المصادر المشار إليها اختلافا يسيرا فلاحظ صحيح البخاري 3: 95 و 96، و صحيح مسلم 1: 123 و 2: 1141 و 3: 93، و الموطأ 2: 780 حديث 17، و سنن النسائي 7: 305 و 306، و سنن ابن ماجة 2: 843، و سنن الدارقطني 3: 22 حديث 77، و مسند أحمد بن حنبل 6: 213 و 272، و السنن الكبرى 5: 338 و 10: 299 و 300، و مجمع الزوائد 4: 86 و 247 و 342.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست