دليلنا: إجماع الفرقة على أن له يعفو عن المهر، و من له العفو له المطالبة و القبض، و نحن ندل على ذلك فيما بعد، و أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب دون الزوج.
مسألة 30: إذا تزوج امرأة و دخل بها، ثم خالعها فلزوجها نكاحها في عدتها.
فان فعل و أمهرها مهرا، فان دخل بها استقر المهر. و إن طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر و سقط نصفه و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: لا يسقط شيء، و لها المهر كله [4].
دليلنا: قوله تعالى «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ»[5] و هذا طلاق قبل المس. و أيضا فإن الأصل براءة الذمة. و من أوجب جميع المهر، فعليه الدلالة.
مسألة 31: إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح
بلا خلاف، و ما سماه لها يجب عليه الوفاء به، و هو بالخيار فيما سماه لأبيها.
و قال الشافعي: المهر فاسد، و لها مهر المثل. هذه نقلها المزني من الام [6].
[1] المجموع 16: 339 و 340، و المبسوط 5: 20، و المغني لابن قدامة 8: 78، و الشرح الكبير 8: 34، و شرح فتح القدير 2: 397 و 472، و شرح العناية على الهداية 2: 397- 472، و الام 5: 72.