responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 387

مسألة 29 [في جواز قبض الأب مهر البكر البالغة]

البكر البالغة الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها، ما لم تنهه عن ذلك.

و به قال أبو حنيفة، هو قول بعض الخراسانية من أصحاب الشافعي [1].

و قال أكثر أصحابه: ليس له ذلك إلا بإذنها [2].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن له يعفو عن المهر، و من له العفو له المطالبة و القبض، و نحن ندل على ذلك فيما بعد، و أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب دون الزوج.

مسألة 30: إذا تزوج امرأة و دخل بها، ثم خالعها فلزوجها نكاحها في عدتها.

فان فعل و أمهرها مهرا، فان دخل بها استقر المهر. و إن طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر و سقط نصفه و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: لا يسقط شيء، و لها المهر كله [4].

دليلنا: قوله تعالى «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» [5] و هذا طلاق قبل المس. و أيضا فإن الأصل براءة الذمة. و من أوجب جميع المهر، فعليه الدلالة.

مسألة 31: إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح

بلا خلاف، و ما سماه لها يجب عليه الوفاء به، و هو بالخيار فيما سماه لأبيها.

و قال الشافعي: المهر فاسد، و لها مهر المثل. هذه نقلها المزني من الام [6].


[1] المجموع 16: 339 و 340، و المبسوط 5: 20، و المغني لابن قدامة 8: 78، و الشرح الكبير 8: 34، و شرح فتح القدير 2: 397 و 472، و شرح العناية على الهداية 2: 397- 472، و الام 5: 72.

[2] المغني لابن قدامة 8: 78، و المجموع 16: 340.

[3] الام 5: 202، و مختصر المزني: 182، و كفاية الأخيار 2: 41، و المجموع 16: 365، و المغني لابن قدامة 8: 31.

[4] المغني لابن قدامة 8: 31.

[5] البقرة: 237.

[6] الأم 5: 73، و مختصر المزني: 182.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست