responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 386

قال أبو حامد الاسفرايني: و رأيت من يحكي عن هؤلاء أنه إنما يكون القول قوله في القدر الذي جرت العادة بتقديره. قال هو: و لا أعرف هذا التفصيل عن مالك [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله): «البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه» [3] و الزوج قد اعترف بالمهر، و ادعى أنه قد أقبض، فعليه البينة، و إلا فعليها اليمين.

مسألة 28: إذا كان مهرها ألفا، و أعطاها ألفا و اختلفا

فقالت: قلت لي خذي هذه هدية أو قالت: هبة و قال: بل قلت خذيها مهرا فالقول قول الزوج بكل حال.

و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [4].

و قال مالك: إن كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله- كالمقنعة و الخاتم و نحو هذا- فالقول قولها أنه هدية، و إلا فالقول قوله كما قلناه [5].

دليلنا: أنهما قد اتفقا أن الألف ملك الزوج، و اختلفا في صفة انتقاله الى يدها، فوجب أن يكون القول قول المالك، و على من ادعى أنه انتقل اليه بسبب البينة.


[1] لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[2] لم أقف على هذه الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة.

[3] الكافي 7: 415 حديث 2، و التهذيب 6: 229 حديث 553، و من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، و صحيح البخاري 3: 187، و سنن الدارقطني 4: 157 حديث 8 و ص 218 حديث 53، و السنن الكبرى 10: 252، و صحيح مسلم 3: 187، و سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341.

[4] الام 5: 72، و مختصر المزني: 182، و المجموع 16: 384، و شرح فتح القدير 2: 479، و شرح العناية على الهداية 2: 479، و شرح إعانة الطالبين 3: 356.

[5] المغني لابن قدامة 8: 45، و الشرح الكبير 8: 73.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست