و أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله): «البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه» [3] و الزوج قد اعترف بالمهر، و ادعى أنه قد أقبض، فعليه البينة، و إلا فعليها اليمين.
مسألة 28: إذا كان مهرها ألفا، و أعطاها ألفا و اختلفا
فقالت: قلت لي خذي هذه هدية أو قالت: هبة و قال: بل قلت خذيها مهرا فالقول قول الزوج بكل حال.
[2] لم أقف على هذه الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة.
[3] الكافي 7: 415 حديث 2، و التهذيب 6: 229 حديث 553، و من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، و صحيح البخاري 3: 187، و سنن الدارقطني 4: 157 حديث 8 و ص 218 حديث 53، و السنن الكبرى 10: 252، و صحيح مسلم 3: 187، و سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341.
[4] الام 5: 72، و مختصر المزني: 182، و المجموع 16: 384، و شرح فتح القدير 2: 479، و شرح العناية على الهداية 2: 479، و شرح إعانة الطالبين 3: 356.
[5] المغني لابن قدامة 8: 45، و الشرح الكبير 8: 73.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 386