اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 379
و لا شطط. و أن لها الميراث و عليها العدة. فإن يكن [1] صوابا فمن الله، و ان يكن [2] خطا فمني و من الشيطان، و الله و رسوله منه بريئان. فقام إليه ناس من أشجع، فيهم الجراح [3] و أبو سنان [4]، فقالوا: يا بن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله (صلى الله عليه و آله)- قضاها فينا في بروع بنت واشق [5]، كان تزوجها هلال بن مرة الأشجعي [6] كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضائه قضاء رسول الله (صلى الله عليه و آله)[7].
و هذا خبر واحد لا يجب عندنا العمل عليه، لأنه لم يرو من طريقنا، و إنما روي من طريق لا يعرف عدالة رواته، و ما هذا صورته لا يجب العمل به.
و قد أجيب عنه بأجوبة.
أحدها: أنه مضطرب السند، فإنه روي فيه: فقام رهط من أشجع.
و روي: فقام ناس من أشجع، و روي: فقام معقل بن يسار، و مرة بن سنان.
و تارة أبو المليح، و تارة أبو الجراج. و هذا الاضطراب يدل على ضعفه [8].
[4] اختلفت الاخبار في هذا الرجل كما اختلفت في سابقيه، في بعضها معقل بن يسار، و في أخرى معقل بن سنان الأشجعي، و في ثالثة مرة ابن سنان، فعلى هذا فالرجل مجهول.
[5] بروع بنت واشق الاشجعية، و قيل الرواسية الكلابية، زوج هلال بن مرة. انظر أسد الغابة 5: 408، و تاريخ الصحابة: 49.
[6] هلال بن مرة الأشجعي، و قيل: هلال بن مروان، زوج بروع بنت واشق، ذكر فيمن اسمه الجراح، أخرجه ابن مندة و أبو نعيم مختصرا. قاله ابن الأثير في أسد الغابة 5: 69.
[7] سنن أبي داود 2: 237 حديث 2116، و سنن الترمذي 3: 450 حديث 1145، و سنن النسائي 6: 121، و المبسوط 5: 63، و السنن الك برى 7: 244 - 246، و الجوهر النقي المطبوع في ذيل المستدرك 7: 244.
[8] ذكر البيهقي في سننه 7: 244- 246 هذا الاختلاف و الاضطراب و حكى عن الشافعي انه قال: فان كان يثبت عن النبي- (صلى الله عليه و آله و سلم)- فهو أولى الأمور بنا و لا حجة في قول أحد دون النبي- (صلى الله عليه و آله و سلم)- و ان كثروا. و ان كان لا يثبت عن النبي- (صلى الله عليه و آله و سلم)- لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت و لم احفظه بعد من وجه يثبت مثله، هو مرة فقال معقل بن يسار، و مرة معقل بن سنان و مرة عن بعض أشجع لا يسمى.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 379