responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 373

و أيضا قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ» [1] و لم يفصل بين أن يعقد عليهن في عقد واحد أو عقدين، فمن قال بفساده أو فساد المهر فعليه الدلالة.

مسألة 13: إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم،

فان كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد، و لزمه في ماله بلا خلاف. و ان كان معسرا، تعلق بذمته، و يكون الأب ضامنا.

و للشافعي في ضمان الأب قولان:

قال في القديم: مثل ما قلناه.

و قال في الجديد: لا يتعلق بذمة الوالد شيء بإطلاق العقد [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا فإنه لما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره، و علمه بلزوم الصداق بعقد النكاح، علمنا من حيث العرف و العادة أنه دخل على أن يضمن، فقام العرف في هذا بمنزلة نطقه.

مسألة 14: إذا تزوج المولى عليه لسفه، أو صغر بغير إذن وليه،

كان النكاح باطلا بلا خلاف، و إن دخل بها لم يلزمه المهر.

و للشافعي فيه قولان:

أصحهما عندهم مثل ما قلناه [4].

و قال في القديم: يلزمه مهر المثل [5].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، فعليه الدلالة.


[1] النور: 32.

[2] الام 5: 70، و المجموع 16: 377، و المحلى 9: 466 و 467.

[3] الكافي 5: 400 حديث 2، و التهذيب 7: 389 حديث 1558.

[4] الام 5: 20، و المجموع 16: 194 و 195، و السراج الوهاج: 371، و مغني المحتاج 3: 171.

[5] السراج الوهاج: 371، و مغني المحتاج 3: 171.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست