دليلنا: أن كل عين يجب تسليمها إلى مالكها، فاذا تلف و لم يسقط سبب الاستحقاق لملكها وجب الرجوع الى بدلها، كالغصب، و القرض، و العارية عند من ضمنها.
و لأن إيجاب مهر المثل يحتاج الى دليل و لا دليل عليه.
مسألة 9: إذا أصدقها عبدا مجهولا، أو دارا مجهولة.
روى أصحابنا: أن لها دارا وسطا، أو عبدا وسطا [1].
و قال الشافعي: يبطل المسمى، و يجب لها مهر المثل [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، فإنه ما اختلفت رواياتهم و لا فتاواهم في ذلك.
مسألة 10: إذا قال: أصدقتها هذا الخل، فبان خمرا،
كان لها قيمتها عند مستحليها.
و قال الشافعي: يبطل المسمى، و لها مهر المثل [4].
دليلنا: أن العقد وقع على معين، فنقله إلى مهر المثل يحتاج الى دليل.
مسألة 11: إذا عقدا في السر بمهر ذكراه، و عقدا في العلانية بخلافه.
فالمهر هو الأول.
و للشافعي فيه قولان:
[1] الكافي 5: 381 حديث 8.
[2] الام 5: 69، و المجموع 16: 329، و المبسوط 5: 68، و بدائع الصنائع 2: 283، و تبيين الحقائق 2: 150.
[3] الكافي 5: 381 حديث 8، و التهذيب 7: 366 حديث 1485.
[4] الوجيز 2: 27، و انظر الام 5: 60، و مختصر المزني: 180، و المجموع 16: 343، و السراج الوهاج:
393، و مغني المحتاج 3: 235، و بداية المجتهد 2: 28، و البحر الزخار 4: 107.