responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 371

دليلنا: أن كل عين يجب تسليمها إلى مالكها، فاذا تلف و لم يسقط سبب الاستحقاق لملكها وجب الرجوع الى بدلها، كالغصب، و القرض، و العارية عند من ضمنها.

و لأن إيجاب مهر المثل يحتاج الى دليل و لا دليل عليه.

مسألة 9: إذا أصدقها عبدا مجهولا، أو دارا مجهولة.

روى أصحابنا: أن لها دارا وسطا، أو عبدا وسطا [1].

و قال الشافعي: يبطل المسمى، و يجب لها مهر المثل [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، فإنه ما اختلفت رواياتهم و لا فتاواهم في ذلك.

مسألة 10: إذا قال: أصدقتها هذا الخل، فبان خمرا،

كان لها قيمتها عند مستحليها.

و قال الشافعي: يبطل المسمى، و لها مهر المثل [4].

دليلنا: أن العقد وقع على معين، فنقله إلى مهر المثل يحتاج الى دليل.

مسألة 11: إذا عقدا في السر بمهر ذكراه، و عقدا في العلانية بخلافه.

فالمهر هو الأول.

و للشافعي فيه قولان:


[1] الكافي 5: 381 حديث 8.

[2] الام 5: 69، و المجموع 16: 329، و المبسوط 5: 68، و بدائع الصنائع 2: 283، و تبيين الحقائق 2: 150.

[3] الكافي 5: 381 حديث 8، و التهذيب 7: 366 حديث 1485.

[4] الوجيز 2: 27، و انظر الام 5: 60، و مختصر المزني: 180، و المجموع 16: 343، و السراج الوهاج:

393، و مغني المحتاج 3: 235، و بداية المجتهد 2: 28، و البحر الزخار 4: 107.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست