responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 370

مسألة 7: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض.

و به قال جميع الفقهاء [1].

و قال بعضهم: لها ذلك [2].

دليلنا: أن جواز تصرفها فيه بعد القبض مجمع عليه، و لا دليل على جواز تصرفها فيه قبل القبض.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله): أنه نهى عن بيع ما لم يقبض [3].

و قد روى ذلك أصحابنا [4]، و لم يفصل.

مسألة 8: إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب، و العبد، و البهيمة

فتلف قبل القبض، سقط حقها من عين الصداق. و النكاح بحاله بلا خلاف. و يجب لها مثله إن كان له مثل، فان لم يكن له مثل فقيمته.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه. قاله في القديم، و هو اختيار الاسفرايني. و به قال أبو حامد [5].

و اختار المزني قوله في الجديد: إن لها مهر مثلها. و عليه أكثر أصحابه [6].


[1] المجموع 16: 343، و مغني المحتاج 3: 221، و السراج الوهاج: 387.

[2] المجموع 16: 343.

[3] روي في سنن الدارمي 2: 253، و شرح معاني الآثار 4: 39، و سنن الترمذي 3: 586 حديث 1291، و سنن الدارقطني 3: 8 حديث 25، و السنن الكبرى 5: 312 بالمعنى دون اللفظ.

[4] لم أعثر على رواياتهم في مظانها من المصادر المتوفرة.

[5] في بعض النسخ (أبو حنيفة)، و لعله أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروزي مؤلف الجامع الكبير و الصغير في الفقه على مذهب الشافعي المتوفى سنة 362 هجرية تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب ص 272. و نسب هذا القول الى أبي حنيفة أيضا صاحب المجموع 16: 343، فلاحظ و انظر هذا القول في الأم 5: 60، و مختصر المزني: 180، و المجموع 16: 343 و 344، و الوجيز 2: 25، و السراج الوهاج: 393، و مغني المحتاج 3: 235، و بداية المجتهد 2: 28.

[6] الام 5: 60، و مختصر المزني: 180، و المجموع 16: 343، و الوجيز 2: 25، و السراج الوهاج: 393، و مغني المحتاج 3: 235، و بداية المجتهد 2: 28.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست