و أيضا قوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ»[6] فجعل لها بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى، و لم يفصل القليل من الكثير. و عندهم إذا كان فرض لها خمسة وجب كلها، و هو خلاف القرآن.
و روى ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أدوا العلائق» قيل يا رسول الله و ما العلائق؟ فقال: «ما تراضى به الأهلون، و قد يتراضون بدرهم
[1] و بدائع الصنائع 2: 276، و شرح فتح القدير 2: 437، و الهداية 2: 437، و شرح العناية على الهداية 2: 437، و المجموع 16: 326.
[2] المجموع 16: 326، و بداية المجتهد 2: 18، و فتح الباري 9: 209، و تبيين الحقائق 2: 136، و المغني لابن قدامة 8: 5، و الشرح الكبير 8: 5، و البحر الزخار 4: 99.
[3] المحلى 9: 495، و المجموع 16: 326، و المغني لابن قدامة 8: 5، و الشرح الكبير 8: 5، و بداية المجتهد 2: 18.
[4] المغني لابن قدامة 8: 5، و الشرح الكبير 8: 5، و المحلى 9: 495، و المجموع 16: 326، و تبيين الحقائق 2: 136.
[5] الكافي 5: 378، و المقنعة: 78، و التهذيب 7: 354 و فيها عدة أحاديث فلاحظ.