responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 365

و قال زفر: يسقط المسمى، و يجب مهر المثل، و هو القياس على قولهم [1].

و قال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم [2].

و قال النخعي: أقله أربعون درهما [3].

و قال سعيد بن جبير: أقله خمسون درهما [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و أيضا قوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» [6] فجعل لها بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى، و لم يفصل القليل من الكثير. و عندهم إذا كان فرض لها خمسة وجب كلها، و هو خلاف القرآن.

و روى ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أدوا العلائق» قيل يا رسول الله و ما العلائق؟ فقال: «ما تراضى به الأهلون، و قد يتراضون بدرهم


[1] و بدائع الصنائع 2: 276، و شرح فتح القدير 2: 437، و الهداية 2: 437، و شرح العناية على الهداية 2: 437، و المجموع 16: 326.

[2] المجموع 16: 326، و بداية المجتهد 2: 18، و فتح الباري 9: 209، و تبيين الحقائق 2: 136، و المغني لابن قدامة 8: 5، و الشرح الكبير 8: 5، و البحر الزخار 4: 99.

[3] المحلى 9: 495، و المجموع 16: 326، و المغني لابن قدامة 8: 5، و الشرح الكبير 8: 5، و بداية المجتهد 2: 18.

[4] المغني لابن قدامة 8: 5، و الشرح الكبير 8: 5، و المحلى 9: 495، و المجموع 16: 326، و تبيين الحقائق 2: 136.

[5] الكافي 5: 378، و المقنعة: 78، و التهذيب 7: 354 و فيها عدة أحاديث فلاحظ.

[6] البقرة: 237.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست