responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 363

مسألة 1: إذا عقد على مهر فاسد، مثل: الخمر و الخنزير

و الميتة و ما أشبهه فسد المهر، و لم يفسد النكاح، و وجب لها مهر المثل. و به قال جميع الفقهاء [1] الا مالكا فان عنه روايتان:

إحداهما: مثل ما قلناه.

و الأخرى: يفسد النكاح [2].

و به قال قوم من أصحابنا [3].

دليلنا: أن ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد، فاذا ذكر ما هو فاسد، لم يكن أكثر من أن لم يذكره أصلا، فلا يؤثر ذلك في فساد العقد.

و أيضا قوله (صلى الله عليه و آله): «لا نكاح إلا بولي مرشد و شاهدي عدل» [4]


[1] الام 5: 71، و الوجيز 2: 26 و 27، و السراج الوهاج: 389، و مغني المحتاج 3: 225، و مختصر المزني:

178، و المغني لابن قدامة 8: 230، و الشرح الكبير 8: 27، و المبسوط 5: 89، و اللباب 2: 197، و بدائع الصنائع 2: 279، و شرح فتح القدير 2: 452، و بداية المجتهد 2: 27.

[2] المبسوط 5: 89، و المغني لابن قدامة 8: 23، و الشرح الكبير 8: 27، و بداية المجتهد 2: 27، و أسهل المدارك 2: 108.

[3] نسب هذا القول العلامة الحلي في مختلف الشيعة 2: 93، من كتاب النكاح الى الشيخ المفيد و ابن البراج، و ما في النسخة المطبوعة من المقنعة: 78 و المهذب 2: 199، خلاف ذلك، و لعل العلامة (قدس سره)- استفاد ذلك من بعض كتبهما و الله العالم.

[4] السنن الكبرى 7: 111 و 124 و 125 و 10: 148، و دعائم الإسلام 2: 218، و ترتيب مسند الشافعي 2: 12، و مختصر المزني: 164، و تلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512، و سنن الدارقطني 3: 221 حديث 11، و ص 225 حديث 21 و 22.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست