responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 357

و أيضا فإثبات الخيار يحتاج الى دليل، و الأصل بقاء العقد و صحته.

مسألة 140: إذا اختلفا في الإصابة،

فقال: أصبتها، و أنكرت، فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند أبي حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و الثوري [1].

و قال الأوزاعي: يخلى بينهما، و يكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب، فاذا قضى وطره بادرتا إليها، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها، و إن لم يكن في فرجها ماء فما جامعها [2].

و قال مالك هكذا، إلا أنه قال: يقتصر على امرأة واحدة [3].

و قد روى أصحابنا: أنه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا، فاذا وطأها و كان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها، و إن لم يكن علم أنه لم يصبها [4]، و هذا هو المعمول عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا الأصل بقاء النكاح، و ما يوجب الإزالة يحتاج إلى دليل.

مسألة 141: إذا تزوجت برجل، فبان أنه خصي، أو مسلول، أو موجوء

كان لها الخيار.

و للشافعي فيه قولان:


[1] الام 5: 40، و مختصر المزني: 178، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 206، و المجموع 16: 281 و 282، و المحلى 10: 59، و المغني لابن قدامة 7: 616، و الشرح الكبير 7: 575.

[2] المغني لابن قدامة 7: 618، و الشرح الكبير 7: 576، و المجموع 16: 281.

[3] المجموع 16: 281 و 282، و المغني لابن قدامة 7: 618، و الشرح الكبير 7: 526.

[4] الكافي 5: 411 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 3: 357 حديث 1704، و التهذيب 7: 429 حديث 1710، و الاستبصار 3: 251 حديث 900.

[5] انظر المصادر المتقدمة تحت الرقم «4».

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست