responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 352

مسألة 132: إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة، فبانت أمة،

كان العقد باطلا، و كذلك القول في الزوج إذا كان حرا.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الآخر: صحيح [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 133: بيع الأمة المزوجة طلاقها.

و به قال ابن عباس، و ابن مسعود، و أنس بن مالك و أبي بن كعب [3].

و ذهب عمر، و ابن عمر، و عبد الرحمن بن عوف، و سعد بن أبي وقاص و الفقهاء أجمع: إلى أن العقد بحاله، و يقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها، و لا يكون بيعها طلاقها [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا قوله تعالى «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [6] و المحصنات زوجات الغير، فحرمهن علينا إلا


[1] الأم 5: 83، و مختصر المزني: 166 و 177، و مغني المحتاج 3: 208، و السراج الوهاج: 383، و الوجيز 2: 18- 19، و حاشية إعانة الطالبين 3: 336 و 337، و المجموع 16: 288، و المغني لابن قدامة 7: 413.

[2] الكافي 5: 404 حديث 1، و التهذيب 7: 422 حديث 1690.

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 136 و 137، و عمدة القاري 20: 266، و فتح الباري 9: 404، و الجامع لأحكام القرآن 5: 122، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 382.

[4] مختصر المزني: 177، و عمدة القاري 20: 266، و النتف 1: 287، و فتح الباري 9: 404، و الجامع لأحكام القرآن.

[5] الكافي 5: 483 حديث 1- 6، و التهذيب 7: 337 و 338 حديث 1381 و 1382 و 1388.

1390، و من لا يحضره الفقيه 3: 285 حديث 1355.

[6] النساء: 24.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست