دليلنا: عموم الأخبار [3] التي وردت في أن له الرد بهذه العيوب، و لم يفصلوا بين عيب كان في حال العقد و بين ما يحدث فيما بعد. و خبر الغفارية يدل على ذلك؛ لأن النبي- (صلى الله عليه و آله)- لم يفصل [4].
مسألة 129: إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له
بعد ذلك بلا خلاف، فان حدث بها بعد ذلك عيب آخر فلا خيار له.
و قال الشافعي: إن كان الحادث في مكان آخر فإنه يثبت به الخيار، و إن كان الحادث زيادة في المكان الذي كان فيه فلا خيار له [5].
دليلنا: أنه قد ثبت العقد و بطل خياره بعد الدخول مع علمه بالعيب، و إثبات الخيار بعيب حادث يحتاج الى دليل.
مسألة 130: إذا تزوجها على أنها مسلمة، لو تزوّجها على انّها مسلمة فبانت كتابية،
كان العقد باطلا.
[1] الام 5: 85، و مختصر المزني: 176، و الوجيز 2: 18، و مغني المحتاج 3: 202 و 203، و السراج الوهاج:
382، و المجموع 16: 272، و الميزان الكبرى 2: 115، و رحمة الأمة 2: 41، و المغني لابن قدامة 7: 583 و 584.
[2] الام 5: 85، و مختصر المزني: 176، و السراج الوهاج: 382، و مغني المحتاج 3: 202 و 203، و الوجيز 2: 18، و المجموع 16: 272، و رحمة الأمة 2: 41، و الميزان الكبرى 2: 115، و المغني لابن قدامة 7: 583 و 584.
[3] من لا يحضره الفقيه 3: 273 (باب 125 ما يرد منه النكاح)، و التهذيب 7: 424 حديث 1693- 1698 و 7: 422 (باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد).