responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 350

حال العقد، فإنه يثبت به الفسخ.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: قاله- في القديم- لا خيار له [1].

و قال في الجديد: له الخيار، و هو أصحهما [2].

دليلنا: عموم الأخبار [3] التي وردت في أن له الرد بهذه العيوب، و لم يفصلوا بين عيب كان في حال العقد و بين ما يحدث فيما بعد. و خبر الغفارية يدل على ذلك؛ لأن النبي- (صلى الله عليه و آله)- لم يفصل [4].

مسألة 129: إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له

بعد ذلك بلا خلاف، فان حدث بها بعد ذلك عيب آخر فلا خيار له.

و قال الشافعي: إن كان الحادث في مكان آخر فإنه يثبت به الخيار، و إن كان الحادث زيادة في المكان الذي كان فيه فلا خيار له [5].

دليلنا: أنه قد ثبت العقد و بطل خياره بعد الدخول مع علمه بالعيب، و إثبات الخيار بعيب حادث يحتاج الى دليل.

مسألة 130: إذا تزوجها على أنها مسلمة، لو تزوّجها على انّها مسلمة فبانت كتابية،

كان العقد باطلا.


[1] الام 5: 85، و مختصر المزني: 176، و الوجيز 2: 18، و مغني المحتاج 3: 202 و 203، و السراج الوهاج:

382، و المجموع 16: 272، و الميزان الكبرى 2: 115، و رحمة الأمة 2: 41، و المغني لابن قدامة 7: 583 و 584.

[2] الام 5: 85، و مختصر المزني: 176، و السراج الوهاج: 382، و مغني المحتاج 3: 202 و 203، و الوجيز 2: 18، و المجموع 16: 272، و رحمة الأمة 2: 41، و الميزان الكبرى 2: 115، و المغني لابن قدامة 7: 583 و 584.

[3] من لا يحضره الفقيه 3: 273 (باب 125 ما يرد منه النكاح)، و التهذيب 7: 424 حديث 1693- 1698 و 7: 422 (باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد).

[4] تقدم في المسألة 124 من هذا الكتاب فلاحظ.

[5] الام 5: 85، و المجموع 16: 272، و حاشية إعانة الطالبين 3: 334.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست