و روى سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة و بها جذام أو جنون أو برص فمسها، فلها صداقها و ذلك لزوجها غرم على وليها [5]، و لا مخالف له.
مسألة 127 [إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد]
إذا حدث بالرجل جب، أو جنون، أو جذام، أو برص لم يكن في حال العقد، فإنه لا يرد إلا في الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة فإنه يرد به.
دليلنا: أن العقد قد صح، و ثبوت الرد يحتاج الى دليل.
مسألة 128: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به،
و لم يكن في
[1] الأم 5: 84 و 85، و الوجيز 2: 18، و السراج الوهاج: 382، و مغني المحتاج 3/ 205، و المجموع 16: 275، و المغني لابن قدامة 7: 587، و الشرح الكبير 7: 583.
[2] الام 5: 84 و 85، و مختصر المزني: 176، و مغني المحتاج 3: 205، و السراج الوهاج: 382، و المجموع 16: 275، و المغني لابن قدامة 7: 587، و الشرح الكبير 7: 583، و الوجيز 2: 18.
[3] مسند أحمد بن حنبل 6: 66، و السنن الكبرى 7: 125، و الام 5: 85، و مختصر المزني: 176.
[4] الكافي 5: 408 حديث 14، و التهذيب 7: 425 حديث 1699.
[5] الام 5: 84، و الموطأ 2: 526 حديث 9، و السنن الكبرى 7: 214، و المصنف لعبد الرزاق 6: 244 حديث 10679 باختلاف يسير في بعض الألفاظ.
[6] الأم 5: 40 و 84، و الوجيز 2: 18، و السراج الوهاج: 382، و مغني المحتاج 3: 203، و رحمة الأمة 2: 40، و الميزان الكبرى 2: 115، و المغني لابن قدامة 7: 584، و المجموع 16: 272.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 349