responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 349

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه ذكره في القديم [1].

و الثاني: يستقر عليه، و لا يرجع على أحد [2].

و روي ذلك في بعض الأخبار عن النبي (صلى الله عليه و آله) [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و روى سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة و بها جذام أو جنون أو برص فمسها، فلها صداقها و ذلك لزوجها غرم على وليها [5]، و لا مخالف له.

مسألة 127 [إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد]

إذا حدث بالرجل جب، أو جنون، أو جذام، أو برص لم يكن في حال العقد، فإنه لا يرد إلا في الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة فإنه يرد به.

و قال الشافعي: يرد به قولا واحدا [6].

دليلنا: أن العقد قد صح، و ثبوت الرد يحتاج الى دليل.

مسألة 128: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به،

و لم يكن في


[1] الأم 5: 84 و 85، و الوجيز 2: 18، و السراج الوهاج: 382، و مغني المحتاج 3/ 205، و المجموع 16: 275، و المغني لابن قدامة 7: 587، و الشرح الكبير 7: 583.

[2] الام 5: 84 و 85، و مختصر المزني: 176، و مغني المحتاج 3: 205، و السراج الوهاج: 382، و المجموع 16: 275، و المغني لابن قدامة 7: 587، و الشرح الكبير 7: 583، و الوجيز 2: 18.

[3] مسند أحمد بن حنبل 6: 66، و السنن الكبرى 7: 125، و الام 5: 85، و مختصر المزني: 176.

[4] الكافي 5: 408 حديث 14، و التهذيب 7: 425 حديث 1699.

[5] الام 5: 84، و الموطأ 2: 526 حديث 9، و السنن الكبرى 7: 214، و المصنف لعبد الرزاق 6: 244 حديث 10679 باختلاف يسير في بعض الألفاظ.

[6] الأم 5: 40 و 84، و الوجيز 2: 18، و السراج الوهاج: 382، و مغني المحتاج 3: 203، و رحمة الأمة 2: 40، و الميزان الكبرى 2: 115، و المغني لابن قدامة 7: 584، و المجموع 16: 272.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست