responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 348

امرأة من غفار [1]، فلما خلا بها رأى في كشحها بياضا، فقال لها: «ضمي عليك ثيابك و الحقي بأهلك» [2]. و في بعضها «دلستم علي»، و في بعضها فردها، و قال «دلستم علي» [3].

فموضع الدلالة أن الراوي نقل الحكم، و هو الرد، و نقل السبب، و هو وجود البياض بكشحها، فوجب أن يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد.

مسألة 125: إذا كان الرجل مسلولا، لكنه يقدر على الجماع،

غير أنه لا ينزل، أو كان خنثى، حكم له بالرجل لم يرد بالعيب. و إن كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة مثل ذلك.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [4].

و الثاني: لها الخيار، و كذلك له الخيار [5].

دليلنا: أن العقد قد ثبت بالإجماع، و إثبات الخيار لهما بذلك يحتاج الى دليل.

مسألة 126: إذا دخل بها، ثم وجد بها عيبا،

فلها المهر و يرجع على من دلسها و غره.


[1] أسماها الحاكم النيسابوري في مستدركه «أسماء بنت النعمان الغفارية» و قيل غير ذلك فلاحظ نيل الأوطار 6: 298.

[2] السنن الكبرى 7: 257، و المستدرك على الصحيحين 2: 34، و نيل الأوطار 6: 298.

[3] السنن الكبرى 7: 213 و 214، و المبسوط 5: 95، و الجامع لأحكام القرآن 3: 153، سبل السلام 3: 1018 نقلا عن ابن كثير.

[4] المجموع 16: 266 و 286، و المغني لابن قدامة 7: 582، و البحر الزخار 4: 62.

[5] انظر المصادر المتقدمة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست