responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 346

و قال أبو حنيفة: النكاح صحيح [1]، و قد ذكرناهما في كتاب الحج [2].

دليلنا: ما قلناه هناك من إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضا: روى عثمان بن عفان: أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال:

«لا ينكح المحرم و لا ينكح» [4] و هذا نص؛ لأنه نهي، و النهي يدل على فساد المنهي.

فإن قيل: قوله (صلى الله عليه و آله): «لا ينكح» معناه لا يطىء.

قلنا: هذا باطل، لأن حقيقته عبارة عن العقد بعرف الشرع، و لأنا نحمله على الأمرين، فإنه لا تنافي بينهما. و أيضا فإنه قال: «و لا ينكح» و ذلك لا يمكن حمله على الوطء، فدل على ما قلناه.

مسألة 124 [في العيوب التي تفسخ النكاح]

يفسخ النكاح عندنا بالعيب. المرأة تفسخه بالجب، و العنة، و الجنون. و الرجل يفسخه بستة أشياء: الجنون، و الجذام، و البرص، و الرتق، و القرن، و الإفضاء.

و في أصحابنا من الحق به العمى، و كونها محدودة [5] و لا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق.

و قال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة، اثنان يختص الرجال: الجب


[1] المبسوط 4: 191، و عمدة القاري 20: 110، و فتح الباري 9: 165 و 166، و الهداية 2: 374، و شرح العناية على الهداية 2: 274، و شرح فتح القدير 2: 374، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 134، و تبيين الحقائق 2: 110، و الام 5: 278 و مختصر المزني: 175، و المجموع 7: 287 و 288.

[2] انظر المسألة 111 من كتاب الحج.

[3] الكافي 4: 372 حديث 1- 6، و من لا يحضره الفقيه 2: 230 حديث 1096- 1098، و التهذيب 5: 328 حديث 1128- 1130.

[4] صحيح مسلم 2: 1030 حديث 41- 44، و سنن الدارمي 2: 141، و سنن الدارقطني 3: 260 حديث 57، و السنن الكبرى 7: 210، و الام 5: 78.

[5] ذهب اليه الشيخ المفيد- (قدس سره)- في المقنعة: 80.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست