اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 346
و قال أبو حنيفة: النكاح صحيح [1]، و قد ذكرناهما في كتاب الحج [2].
دليلنا: ما قلناه هناك من إجماع الفرقة و أخبارهم [3].
و أيضا: روى عثمان بن عفان: أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال:
«لا ينكح المحرم و لا ينكح» [4] و هذا نص؛ لأنه نهي، و النهي يدل على فساد المنهي.
فإن قيل: قوله (صلى الله عليه و آله): «لا ينكح» معناه لا يطىء.
قلنا: هذا باطل، لأن حقيقته عبارة عن العقد بعرف الشرع، و لأنا نحمله على الأمرين، فإنه لا تنافي بينهما. و أيضا فإنه قال: «و لا ينكح» و ذلك لا يمكن حمله على الوطء، فدل على ما قلناه.
مسألة 124 [في العيوب التي تفسخ النكاح]
يفسخ النكاح عندنا بالعيب. المرأة تفسخه بالجب، و العنة، و الجنون. و الرجل يفسخه بستة أشياء: الجنون، و الجذام، و البرص، و الرتق، و القرن، و الإفضاء.
و في أصحابنا من الحق به العمى، و كونها محدودة [5] و لا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق.
و قال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة، اثنان يختص الرجال: الجب
[1] المبسوط 4: 191، و عمدة القاري 20: 110، و فتح الباري 9: 165 و 166، و الهداية 2: 374، و شرح العناية على الهداية 2: 274، و شرح فتح القدير 2: 374، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 134، و تبيين الحقائق 2: 110، و الام 5: 278 و مختصر المزني: 175، و المجموع 7: 287 و 288.