و روى الربيع بن سبرة [2]، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- بمكة عام الفتح، فأذن في متعة النساء، فخرجت أنا و ابن عم لي، و علينا بردان لنفعل ذلك، فلقيتني امرأة فأعجبها حسني، فتزوجت بها، و كان الشرط عشرين ليلة فأقمت عندها ليلة، فخرجت فأتيت النبي- (صلى الله عليه و آله)- و هو بين الركن و المقام فقال: «كنت أذنت لكم في متعة النساء و قد حرمها الله تعالى الى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء من ذلك فليخل سبيلها و لا يأخذ مما آتاها شيئا» [3] و هذا اضطراب، لأن بين الوقتين قريب من ثلاث سنين.
فان قالوا: حرمها يوم خيبر، و أعاد ذكرها بمكة، و هذا لا يمنع.
قلنا: هذا باطل؛ لأن ابن سبرة روى أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- أذن فيها بمكة.
فإن قالوا: حرمها بخيبر، ثم أحلها بمكة، ثم حرمها، و هذا سائغ في شرعه يحل شيئا ثم يحرمه.
قيل: هذا يسقط بالإجماع، لأن أحدا ما قال أن النبي- (صلى الله عليه و آله) أباحها دفعتين و حرمها دفعتين، و دخل بينهما نسخ دفعتين، و تحليل دفعتين.
فالإجماع يسقط هذا التأويل، و ابن عباس كان يفتي بها، و ناظرة على ذلك ابن
[1] صحيح مسلم 2: 1027 حديث 29 و 30، و سنن النسائي 6: 126، و السنن الكبرى 7: 201 و 202، و الام 7: 174، و شرح معاني الآثار 3: 25، و عمدة القارئ 20: 111.
[2] الربيع بن سبرة بن معبد، و يقال: ابن عوسجة الجهني المدني روى عن أبيه و غيره. تهذيب التهذيب 3: 244.
[3] السنن الكبرى 7: 203، و سنن الدارمي 2: 140 باختلاف يسير، و فيهما و كان الأجل عشرا بدل «عشرين ليلة».
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 342