اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 341
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.
و أيضا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»[1] و هذا مما قد طاب له منهن. و قال تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ»[2] و هذا مما قد ابتغاه بماله. و قال تعالى «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»[3] و لفظ الاستمتاع إذا أطلق لا يفيد إلا نكاح المتعة.
و في قراءة ابن مسعود: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [4]. و هذا نص.
و أيضا: لا خلاف أنها كانت مباحة [5]، فمن ادعى نسخها فعليه الدلالة.
و أيضا: الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل.
و أيضا قول عمر: متعتان كانتا في عهد رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- أنا أنهى عنهما، و أعاقب عليهما: متعة النساء، و متعة الحج [6]. و قوله: (كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله)) إخبار منه عن كونها مباحة في زمانه، و ما كان في زمانه- (صلى الله عليه و آله)- مفعولا فهو شرعه و دينه.
و أما ما رووه من الأخبار في تحريمها، فكلها أخبار آحاد، و فيها مع ذلك اضطراب؛ لأن فيها أنه- (صلى الله عليه و آله)- حرمها يوم خيبر في رواية ابن
[4] مجمع البيان 3: 32، و نيل الأوطار 6: 275، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 118.
[5] أحكام القرآن للجصاص 2: 152 و 153، و المبسوط 5: 152، و المغني لابن قدامة 7: 571 و 572، و الجامع لأحكام القرآن 5: 130، و فتح الباري 9: 167 و 174، و المجموع 16: 254، و نيل الأوطار 6: 272 و 274.
[6] السنن الكبرى 7: 206، و أحكام القرآن للجصاص 2: 152، و المغني لابن قدامة 7: 571 و 572، و الشرح الكبير 7: 537.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 341