و روى نافع عن ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن الشغار، و الشغار: أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى [4].
فإن كان هذا التفسير عن النبي (صلى الله عليه و آله)- و هو الظاهر- فإنه أدرجه في كلامه فهو نص، و إن كان من الراوي له، وجب المصير إليه؛ لأنه أعرف بما نقله، و أعلم بما سمعه من النبي- (صلى الله عليه و آله)- فإنه شاهد الوحي و التنزيل، و عرف البيان و التأويل، و عرف أغراض رسول الله (صلى الله عليه و آله).
[1] الام 5: 76 و 77، و مختصر المزني: 174، و المدونة الكبرى 2: 152، و المحلى 9: 514، و المبسوط 5: 105 و 174، و المغني لابن قدامة 7: 568، و الشرح الكبير 7: 529، و عمدة القاري 20: 109، و فتح الباري 9: 163 و 164، و بداية المجتهد 2: 57، و نيل الأوطار 6: 279، و أسهل المدارك 2: 87، و المجموع 16: 247، و سبل السلام 3: 995.
[2] المحلى 9: 514، و المبسوط 5: 105، و اللباب 2: 199، و المغني لابن قدامة 7: 568، و عمدة القاري 20: 108 و 109، و الشرح الكبير 7: 529، و فتح الباري 9: 163 و 164، و بداية المجتهد 2: 57، و المجموع 16: 247، و نيل الأوطار 6: 279، و سبل السلام 3: 995.
[3] الكافي 5: 360 باب نكاح الشغار حديث 1- 3، و التهذيب 7: 355 حديث 1445 و 1446.
[4] صحيح البخاري 7: 15، و صحيح مسلم 2: 1034 حديث 58، و سنن الدارمي 2: 136، و سنن النسائي 6: 112، و سنن ابن ماجة 1: 606 حديث 1883، و الموطأ 2: 535 حديث 24، و المدونة الكبرى 2: 153، و السنن الكبرى 7: 199، و الام 5: 76 و 174 باختلاف يسير في ألفاظها.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 339