responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 336

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك على كل حال [1].

دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز العقد على من خالف الإسلام، فهذا الفرع يسقط عنا.

مسألة 116: إذا تحاكم ذميان إلينا،

كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام، و بين ردهم إلى أهل ملتهم.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [2]، و هو أصحهما عندهم.

و الآخر: يجب عليه أن يحكم بينهما [3]، و هو اختيار المزني [4].

دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» [5] و هذا نص، و أيضا إجماع الفرقة عليه.

مسألة 117: يكره إتيان النساء في أدبارهن،

و ليس ذلك بمحظور.

و نقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: قال بعض أصحابنا: حلال، و بعضهم قال: حرام، ثم قال: و آخر ما قال الشافعي:

و لا أرخص فيه، بل أنهى [6].

و قال الربيع: نص على تحريمه في ستة كتب [7].

و قال ابن عبد الحكم [8]: قال الشافعي: ليس في هذا الباب حديث يثبت.


[1] المبسوط 5: 44.

[2] مختصر المزني: 174، و الوجيز 2: 14- 15، و السراج الوهاج: 379، و مغني المحتاج 3: 195 و 196، و المجموع 16: 315 و 317.

[3] مختصر المزني: 174، و المجموع 16: 315 و 317.

[4] مختصر المزني: 171.

[5] المائدة: 42.

[6] مختصر المزني: 174، و المجموع 16: 420، و أحكام القرآن للجصاص 1: 351.

[7] المجموع 16: 420، و نيل الأوطار 6: 355.

[8] أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، ولد سنة اثنين و ثمانين و مائة. نشأ على مذهب مالك، فلما قدم الشافعي مصر صحبه و تفقه منه، و مات سنة 268 هجرية. و قيل أنه انتقل الى مذهب مالك قبيل وفاته؛ لأنه كان يطلب ان الشافعي يستخلفه بعده و استخلف البويطي.

طبقات الشافعية: 7.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست