responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 322

مسألة 99: إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا

فدخل بها، فرق بينهما، و لم تحل له أبدا. و إن كان عالما و لم يدخل بها فرق بينهما أيضا، و لم تحل له أبدا. و خالف جميع الفقهاء فيهما [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و طريقة الاحتياط.

مسألة 100: إذا طلقها تسع تطليقات للعدة،

تزوجت فيما بينها زوجين، لم تحل له أبدا. و هو إحدى الروايتين عن مالك [3].

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و طريقة الاحتياط.

مسألة 101 [في زواج من خطب على خطبة غيره]

كل موضع نقول: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره بأن تكون أجابت و رضيت، أو أجاب وليها و رضي إن لم تكن من أهل الولاية، فإذا خالف و تزوج كان التزويج صحيحا. و به قال جميع الفقهاء [5].

و قال داود: النكاح فاسد [6].

دليلنا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [7] و قوله صلى


[1] الام 5: 78، و المحلى 7: 198 و 199، و مختصر المزني: 175، و عمدة القاري 20: 110 و 111، و فتح الباري 9: 165، و بداية المجتهد 2: 45، و المغني لابن قدامة 3: 318 و 320، و الشرح الكبير 3: 318، و المجموع 7: 287 و 290.

[2] الكافي 4: 372 حديث 3، و التهذيب 5: 329 حديث 1132 و 1133.

[3] انظر المدونة الكبرى 3: 19.

[4] لم أقف على الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة، سوى ما ذكره السيد المرتضى من بيان عين المسألة في الانتصار: 108.

[5] الام 5: 39 و 40، و المجموع 16: 261، و عمدة القاري 20: 132، و فتح الباري 9: 199 و 200، و بداية المجتهد 2: 3، و سبل السلام 3: 981، و نيل الأوطار 6: 235 و 236، و البحر الزخار 4: 9.

[6] المحلى 9: 478، و عمدة القاري 20: 132، و فتح الباري 9: 200، و بداية المجتهد 2: 3، و سبل السلام 3: 981، و نيل الأوطار 6: 236، و البحر الزخار 4: 9.

[7] النساء: 3.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست