responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 321

و شاهدي عدل» [1] و هذا نكاح بولي و شاهدي عدل.

مسألة 97: إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك

و لم يدخل بها فرق بينهما، و لا تحل له أبدا. و به قال مالك [2].

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 98: إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك،

و دخل بها فرق بينهما، و لم تحل له أبدا. و به قال عمر، و مالك، و الشافعي في القديم [5].

و قال في الجديد: تحل له بعد انقضاء عدتها [6]. و به قال أبو حنيفة و باقي الفقهاء [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.


[1] سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21- 23، و السنن الكبرى 7: 125، و دعائم الإسلام 2: 218، و تلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512، و مجمع الزوائد 4: 286.

[2] المدونة الكبرى 2: 457، و أسهل المدارك 83 و 84، و عمدة القاري 20: 118، و أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و المغني لابن قدامة 9: 123، و فتح الباري 9: 180، و الشرح الكبير 9: 141.

[3] المغني لابن قدامة 9: 121- 123، و الشرح الكبير 9: 137- 141، و أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و عمدة القاري 20: 118، و فتح الباري 9: 180، و المجموع 18: 192 و 193.

[4] الكافي 5: 428 و 429 حديث 10 و 11، و التهذيب 7: 305- 307 حديث 1272- 1275، و الاستبصار 3: 185 حديث 674 و 677.

[5] المدونة الكبرى 2: 439، و المحلى 9: 479، و أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و عمدة القاري 20: 118، و بداية المجتهد 2: 46 و 47، و المجموع 18: 191 و 192، و المغني لابن قدامة 9: 123 و 124، و الشرح الكبير 9: 141، و فتح الرحيم 2: 47، و نيل الأوطار 6: 238.

[6] أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و المحلى 9: 479، و الوجيز 2: 98، و بداية المجتهد 2: 46، و المجموع 18: 191 و 193، و المغني لابن قدامة 9: 124، و الشرح الكبير 9: 141.

[7] المحلى 9: 479، و أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و عمدة القاري 20: 118، و المغني لابن قدامة 9: 123 و 124، و الشرح الكبير 7: 141، و بداية المجتهد 2: 46 و 47، و نيل الأوطار 6: 238.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست