مسألة 98: إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك،
و دخل بها فرق بينهما، و لم تحل له أبدا. و به قال عمر، و مالك، و الشافعي في القديم [5].
و قال في الجديد: تحل له بعد انقضاء عدتها [6]. و به قال أبو حنيفة و باقي الفقهاء [7].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
[1] سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21- 23، و السنن الكبرى 7: 125، و دعائم الإسلام 2: 218، و تلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512، و مجمع الزوائد 4: 286.
[2] المدونة الكبرى 2: 457، و أسهل المدارك 83 و 84، و عمدة القاري 20: 118، و أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و المغني لابن قدامة 9: 123، و فتح الباري 9: 180، و الشرح الكبير 9: 141.
[3] المغني لابن قدامة 9: 121- 123، و الشرح الكبير 9: 137- 141، و أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و عمدة القاري 20: 118، و فتح الباري 9: 180، و المجموع 18: 192 و 193.
[4] الكافي 5: 428 و 429 حديث 10 و 11، و التهذيب 7: 305- 307 حديث 1272- 1275، و الاستبصار 3: 185 حديث 674 و 677.
[5] المدونة الكبرى 2: 439، و المحلى 9: 479، و أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و عمدة القاري 20: 118، و بداية المجتهد 2: 46 و 47، و المجموع 18: 191 و 192، و المغني لابن قدامة 9: 123 و 124، و الشرح الكبير 9: 141، و فتح الرحيم 2: 47، و نيل الأوطار 6: 238.
[6] أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و المحلى 9: 479، و الوجيز 2: 98، و بداية المجتهد 2: 46، و المجموع 18: 191 و 193، و المغني لابن قدامة 9: 124، و الشرح الكبير 9: 141.
[7] المحلى 9: 479، و أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و عمدة القاري 20: 118، و المغني لابن قدامة 9: 123 و 124، و الشرح الكبير 7: 141، و بداية المجتهد 2: 46 و 47، و نيل الأوطار 6: 238.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 321