responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 311

دليلنا: ما دللنا عليه من أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه بنتها و انتشرت الحرمة، و هذه بنتها، و طريقة الاحتياط تقتضي تجنب هذه.

و أيضا قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» [1] و هذه بنته لغة و ان لم تكن شرعا.

مسألة 84 [لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام]

المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم [2].

و قال قوم من أصحاب الحديث، من أصحابنا: يجوز ذلك [3].

و أجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات [4]. و هو المروي عن عمر، و عثمان، و طلحة، و حذيفة، و جابر [5].

و روي: أن عمارا نكح نصرانية، و نكح طلحة نصرانية، و نكح حذيفة يهودية [6].


[1] النساء: 23.

[2] ذهب اليه الشيخ المفيد في المقنعة: 76، و السيد المرتضى في الانتصار: 117، و ابن البراج في المهذب 2: 187.

[3] ذهب اليه علي بن بابويه كما حكاه عنه في المختلف كتاب النكاح: 82، و الشيخ الصدوق في المقنع: 102.

[4] المدونة الكبرى 2: 306، و أسهل المدارك 2: 92، و أحكام القرآن للجصاص 2: 324، و المبسوط 4: 210، و الفتاوى الهندية 1: 281، و شرح فتح القدير 2: 372، و المحلى 9: 445، و فتح الباري 9: 417، و بدائع الصنائع 2: 270، و اللباب 2: 188، و عمدة القاري 20: 270، و المغني لابن قدامة 7: 500، و الشرح الكبير 7: 507، و الجامع لأحكام القرآن 3: 68، و المجموع 16: 233.

[5] المصنف لعبد الرزاق 6: 83 حديث 10082، و السنن الكبرى 7: 172، و أحكام القرآن للجصاص 2: 325، و تفسير الطبري 2: 222، و الجامع لأحكام القرآن 3: 68، و عمدة القاري 20: 270، و الام 5: 7، و المغني لابن قدامة 7: 500، و الشرح الكبير 7: 507، و المجموع 16: 232 و 233.

[6] المصنف لعبد الرزاق 6: 78 حديث 10057، و السنن الكبرى 7: 172، و أحكام القرآن للجصاص 2: 325، و عمدة القاري 20: 270، و تفسير الطبري 2: 222، و المبسوط 4: 210، و الجامع لأحكام القرآن 3: 68، و المجموع 16: 233، و شرح العناية على الهداية 2: 374، و المجموع 16: 233، و المغني لابن قدامة 7: 500، و الشرح الكبير 7: 508.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست