responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 296

و عبده. و ذلك على عمومه، و عليه إجماع الصحابة، أنه لا يجوز أن يعقد على أكثر من حرتين.

مسألة 64: يجوز الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها، إذا رضيت العمة و الخالة بذلك.

و عند جميع الفقهاء أنه لا يجوز ذلك [1]- أعني: الجمع بينهما، و لا تأثير لرضاهما.

و ذهبت الخوارج: إلى أن ذلك جائز على كل حال [2].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل.

و أيضا: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [3] و لم يفرق.

و قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» [4] و لم يفصل.

مسألة 65 [إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج بأختها]

إذا أبان زوجته بخلع، أو مبارأة، أو فسخ، جاز له أن يتزوج بأختها، و عمتها، و خالتها قبل أن تخرج من العدة. و به قال زيد بن ثابت، و الزهري، و مالك، و الشافعي [5].


[1] الأم 5: 5 و 150، و المجموع 16: 225 و 226، و السراج الوهاج: 374، و مغني المحتاج 3: 180، و شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 6: 132، و بداية المجتهد 2: 41، و المحلى 9: 524، و المغني لابن قدامة 7: 478، و أحكام القرآن للجصاص 2: 134، و فتح الباري 9: 161، و كفاية الأخيار 2: 36، و الشرح الكبير 7: 485، و رحمة الأمة 2: 37، و الميزان الكبرى 2: 13، و سبل السلام 3: 998، و نيل الأوطار 6: 286 و 287.

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 134 و 135، و المغني لابن قدامة 7: 478، و الشرح الكبير 7: 485، و المجموع 16: 225، و فتح الباري 9: 161، و سبل السلام 3: 998، و نيل الأوطار 6: 287، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 132.

[3] النساء: 24.

[4] النساء: 3.

[5] المجموع 16: 227، و السراج الوهاج: 374، و مغني المحتاج 3: 182، و المبسوط 4: 202، و أحكام القرآن للجصاص 2: 132، و الهداية 2: 380، و المغني لابن قدامة 7: 441، و الشرح الكبير 7: 499.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست