responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 291

أحدهما: هو أن الله تعالى إنما خصه بها، و جعلها خالصة له بالعقد، فهي في نفس العقد خالصة له.

و الثاني: حمل هذا على ما بعد العقد، و تمام الملك يسقط فائدة التخصيص؛ لأن غير النبي كالنبي في أن امرأته خالصة له دون غيره.

فان قيل: فكيف يصح أن تكون الكناية راجعة إلى حال العقد، و حال العقد ما ملك بعد.

قلنا: ملك القبول حال العقد إيجابا بلفظ الهبة، و هذا خالص له دون غيره.

فان قيل: فالنبي- (صلى الله عليه و آله)- خصه الله به أن يستنكحها، و كذلك نقول متى أراد استئناف العقد عليها كان له، فان الله تعالى قال «إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها» [1].

قلنا: النبي- (صلى الله عليه و آله)- خصه به أن يقبل النكاح بأي لفظ شاء من إيجاب بلفظ الهبة خاص له، و ليس هذا لغيره بحال.

مسألة 58 [في صيغ النكاح الصحيحة]

إذا قال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج: قبلت، و لم يزد، انعقد العقد و تم.

و للشافعي فيه ثلاث طرق:

منهم من قال: لا يجزي قولا واحدا [2].

و منهم من قال: يجزي قولا واحدا [3].

و منهم من قال: المسألة على قولين، و هو الأشبه عندهم [4].


[1] الأحزاب: 50.

[2] الأم 5: 38، و السراج الوهاج: 363، و مغني المحتاج 3: 141، و المجموع 16: 211، و المغني لابن قدامة 7: 428، و رحمة الأمة 2: 34، و الميزان الكبرى 2: 112، و الشرح الكبير 7: 374.

[3] المجموع 16: 211، و مغني المحتاج 3: 141، و رحمة الأمة 2: 34، و الميزان الكبرى 2: 112.

[4] الوجيز 2: 4، و مغني المحتاج 3: 141، و المجموع 16: 211.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست