اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 291
أحدهما: هو أن الله تعالى إنما خصه بها، و جعلها خالصة له بالعقد، فهي في نفس العقد خالصة له.
و الثاني: حمل هذا على ما بعد العقد، و تمام الملك يسقط فائدة التخصيص؛ لأن غير النبي كالنبي في أن امرأته خالصة له دون غيره.
فان قيل: فكيف يصح أن تكون الكناية راجعة إلى حال العقد، و حال العقد ما ملك بعد.
قلنا: ملك القبول حال العقد إيجابا بلفظ الهبة، و هذا خالص له دون غيره.
فان قيل: فالنبي- (صلى الله عليه و آله)- خصه الله به أن يستنكحها، و كذلك نقول متى أراد استئناف العقد عليها كان له، فان الله تعالى قال «إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها»[1].
قلنا: النبي- (صلى الله عليه و آله)- خصه به أن يقبل النكاح بأي لفظ شاء من إيجاب بلفظ الهبة خاص له، و ليس هذا لغيره بحال.
مسألة 58 [في صيغ النكاح الصحيحة]
إذا قال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج: قبلت، و لم يزد، انعقد العقد و تم.
[2] الأم 5: 38، و السراج الوهاج: 363، و مغني المحتاج 3: 141، و المجموع 16: 211، و المغني لابن قدامة 7: 428، و رحمة الأمة 2: 34، و الميزان الكبرى 2: 112، و الشرح الكبير 7: 374.
[3] المجموع 16: 211، و مغني المحتاج 3: 141، و رحمة الأمة 2: 34، و الميزان الكبرى 2: 112.
[4] الوجيز 2: 4، و مغني المحتاج 3: 141، و المجموع 16: 211.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 291