responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 289

سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر. و به قال في التابعين: عطاء، و سعيد بن المسيب، و الزهري، و به قال ربيعة، و الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: يصح بلفظ البيع، و الهبة، و الصدقة و التمليك [2].

و عنه في لفظ الإجارة روايتان سواء ذكر المهر أو لم يذكر [3].

و قال مالك: إن ذكر المهر فقال: بعتكها على مهر كذا، أو ملكتكها على مهر كذا صح، و إن لم يذكر المهر لم يصح؛ لأن ذكر المهر يخلص اللفظ للنكاح [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: فإن ما اعتبرناه مجمع عليه، و ما ذكروه من أن النكاح ينعقد به ليس عليه دليل.

و أيضا قوله تعالى «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ- إلى قوله- وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» [5] فأخبر تعالى أنه خص رسوله بأن جعل له الموهوبة خالصة له من


[1] الام 5: 37 و 38، و السراج الوهاج: 363، و مغني المحتاج 3: 140، و الوجيز 2: 3، و المجموع 16: 210، و بداية المجتهد 2: 4، و المغني لابن قدامة 7: 429، و الشرح الكبير 7: 371، و رحمة الأمة 2: 33، و الميزان الكبرى 2: 111، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 155، و البحر الزخار 4: 18.

[2] اللباب 2: 191، و بداية المجتهد 2: 4، و المجموع 16: 210، و الشرح الكبير 7: 371، و رحمة الأمة 2: 33، و الميزان الكبرى 2: 111، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 155، و البحر الزخار 4: 18.

[3] اللباب 2: 191، و المغني لابن قدامة 7: 429، و المجموع 16: 210، و الشرح الكبير 7: 371، و رحمة الأمة 2: 33، و الميزان الكبرى 2: 111.

[4] بداية المجتهد 2: 4، و أسهل المدارك 2: 69، و المغني لابن قدامة 7: 429، و الشرح الكبير 7: 371، و المجموع 16: 210، و الميزان الكبرى 2: 111 و 112، و رحمة الأمة 22: 33.

[5] الأحزاب: 50.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست