responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 288

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة 56: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها،

و يجوز أن تكون وكيلة في الإيجاب و القبول. و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: كل ذلك لا يجوز [3].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا: فالأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل.

و روي عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر [4] بالمنذر بن الزبير [5]، و كان أخوها غائبا بالشام، فلما قدم قال: أمثلي يفتات عليه في بناته؟ [6].

مسألة 57: لا ينعقد النكاح بلفظ البيع، و لا التمليك، و لا الهبة، و لا العارية، و لا الإجارة.

فلو قال: بعتكها، أو ملكتكها، أو وهبتكها، كل ذلك لا يصح،


[1] الكافي 5: 404 باب المدالسة في النكاح.، و التهذيب 7: 422 باب 38 حديث 1690- 1692.

[2] أحكام القرآن للجصاص 1: 401، و اللباب 2: 189، و بدائع الصنائع 2: 247، و فتح الباري 9: 187، و المبسوط 5: 10، و المجموع 16: 154، و رحمة الأمة 2: 27، و الميزان الكبرى 2: 109، و سبل السلام 3: 992.

[3] الام 5: 19، و كفاية الأخيار 2: 30، و المجموع 14: 102 و 16: 154، و مغني المحتاج 3: 147 و 218، و السراج الوهاج: 247 و 364، و أحكام القرآن للجصاص 1: 401، و رحمة الأمة 2: 27، و الميزان الكبرى 2: 109، و المبسوط 15: 11، و فتح الباري 2: 187، و سبل السلام 3: 992، و البحر الزخار 4: 26.

[4] حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر. أمها قرينة الصغرى بنت أبي أمية بن المغيرة. الطبقات الكبرى 8: 468.

[5] المنذر بن الزبير بن العوام، أبو عثمان، تولى إمرة المدينة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير سنة خمس و ستين للهجرة. الطبقات الكبرى 5: 147.

[6] الموطأ 2: 555 حديث 15 باختلاف يسير في اللفظ. و أشار ابن سعد في طبقاته 8: 468 الى هذا الزواج فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست