اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 28
مسألة 21 [العبد إذا كان بعضه حرا يورثه بعد موته]
متى اكتسب هذا العبد مالا- فإنه يكون بينه و بين سيده، إما بالمهاياة [1] أو بغير المهاياة- و مات فإنه يورث عنه ما يخصه، و لا يكون لسيده.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يورث.
و الثاني: لا يورث، لأن كل معنى أسقط إرثه أسقط الإرث له كالارتداد [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و ظاهر الآيات [3]، و إنما نخصه بدليل.
مسألة 22 [نصيب القاتل عمدا من الميراث]
القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف. و إن كان عمدا في طاعة فإنه يرثه عندنا، و فيه خلاف. و إن كان خطأ فإنه لا يرث من ديته و يرث ما سواها، و فيه خلاف.
[4] سنن الدارقطني 4: 95 حديث 83، و الموطأ 2: 867 حديث 10، و السنن الكبرى 6: 220، و المغني لابن قدامة 7: 163.
[5] الموطأ 2: 868، و سنن الدارمي 2: 384، و المغني لابن قدامة 7: 163، و المجموع 16: 61، و بداية المجتهد 2: 354، و المبسوط 30: 47، و فتح الرحيم 3: 156، و أسهل المدارك 3: 288، و نيل الأوطار 6: 195، و البحر الزخار 6: 367.
[6] المغني لابن قدامة 7: 163، و المجموع 16: و المبسوط 30: 48.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 28