responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 28

مسألة 21 [العبد إذا كان بعضه حرا يورثه بعد موته]

متى اكتسب هذا العبد مالا- فإنه يكون بينه و بين سيده، إما بالمهاياة [1] أو بغير المهاياة- و مات فإنه يورث عنه ما يخصه، و لا يكون لسيده.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يورث.

و الثاني: لا يورث، لأن كل معنى أسقط إرثه أسقط الإرث له كالارتداد [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و ظاهر الآيات [3]، و إنما نخصه بدليل.

مسألة 22 [نصيب القاتل عمدا من الميراث]

القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف. و إن كان عمدا في طاعة فإنه يرثه عندنا، و فيه خلاف. و إن كان خطأ فإنه لا يرث من ديته و يرث ما سواها، و فيه خلاف.

و روي مثل مذهبنا عن عمر [4].

و وافقنا عليه جماعة من الفقهاء: عطاء، و سعيد بن المسيب، و مالك، و الأوزاعي [5].

و ذهب قوم إلى أنه يرث من ماله و ديته [6].


[1] من اصطلاحات الفقهاء، يراد به: انتفاع كل واحد منهما بقدر سهمه في الاكتساب.

[2] المغني لابن قدامة 7: 135، و المجموع 16: 57، و السراج الوهاج: 329، و مغني المحتاج 3: 25، و كفاية الأخيار 2: 12.

[3] انظرها في سورة النساء، آية 11 و 12 و 176.

[4] سنن الدارقطني 4: 95 حديث 83، و الموطأ 2: 867 حديث 10، و السنن الكبرى 6: 220، و المغني لابن قدامة 7: 163.

[5] الموطأ 2: 868، و سنن الدارمي 2: 384، و المغني لابن قدامة 7: 163، و المجموع 16: 61، و بداية المجتهد 2: 354، و المبسوط 30: 47، و فتح الرحيم 3: 156، و أسهل المدارك 3: 288، و نيل الأوطار 6: 195، و البحر الزخار 6: 367.

[6] المغني لابن قدامة 7: 163، و المجموع 16: و المبسوط 30: 48.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست