responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 271

مسألة 26: كلالة الأم و من يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة.

و به قال الشافعي [1].

و عن أبي حنيفة روايتان [2].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أنه لا ولاية لأحد غير الأب و الجد، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة 27: الكفاءة معتبرة في النكاح،

و هي عندنا شيئان. أحدهما:

الايمان. و الآخر: إمكان القيام بالنفقة.

و قال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب، و الحرية، و الدين، و الصناعة، و السلامة من العيوب، و اليسار [3].

و لم يعتبر أبو حنيفة و أصحابه الحرية و لا السلامة من العيوب [4].

ثم اختلفوا فقال أبو يوسف: الشرائط أربعة فحذف الحرية و السلامة من العيوب، و هو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة [5].

و الرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة، فحذف الصناعة أيضا [6].

و قال محمد: الشرائط ثلاثة فاثبت الصناعة، و حذف الدين. و قال: إذا


[1] الأم 5: 13- 14، و المغني لابن قدامة 7: 350، و الشرح الكبير 7: 416، و فتح الباري 9: 187.

[2] المغني لابن قدامة 7: 350، و الشرح الكبير 7: 416، و فتح الباري 9: 187.

[3] الام 5: 15، و الوجيز 2: 8، و المجموع 16: 182 و 184 و 187، و مغني المحتاج 3: 165 و 166، و السراج الوهاج: 369 و 370، و رحمة الأمة 2: 31، و الميزان الكبرى 2: 110، و المغني لابن قدامة 7: 374، و الشرح الكبير 7: 465 و 466، و حاشية إعانة الطالبين 3: 330.

[4] النتف 1: 290 و 291، و اللباب 2: 194، و تبيين الحقائق 2: 128- 130، و رحمة الأمة 2: 31، و الميزان الكبرى 2: 110.

[5] المبسوط 5: 25، و النتف 1: 290، و اللباب 2: 194، و تبيين الحقائق 2: 128- 130، و الشرح الكبير 7: 466، و رحمة الأمة 2: 31، و الميزان الكبرى 2: 110.

[6] اللباب 2: 194، و تبيين الحقائق 2: 128- 130، و رحمة الأمة 2: 31، و الميزان الكبرى 2: 110.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست