responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 268

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: مثل ما قلناه [1].

و الثاني: أن له إنكاحها برضاها كالمعتقة [2].

و الثالث: ليس له ذلك، و ان رضيت كالأجنبية [3].

دليلنا: أنها مملوكة عندنا، و الولادة لم تزل ملكها، فاذا ثبت ذلك كان له إجبارها كالأمة القن، فإنه لا خلاف فيها.

مسألة 22 [للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج]

إذا قال لأمته: أعتقتك على أن أتزوج بك و عتقك صداقك، أو استدعت هي ذلك فقالت له: أعتقني على أن أتزوج بك و صداقي عتقي ففعل فإنه يقع العتق و يثبت التزويج. و به قال أحمد بن حنبل [4].

و قال الشافعي: يقع العتق، و هي بالخيار بين أن تتزوج به، أو تدعه [5].

و قال الأوزاعي: يجب عليها أن تتزوج به؛ لأنه عتق بشرط، فوجب أن يلزمها الشرط. كما لو قال: أعتقتك على أن تخيطي لي هذا الثوب، لزمتها خياطته [6].


[1] السراج الوهاج: 372، و مغني المحتاج 3: 172، و فتح المعين في شرح قرة العين: 106، و رحمة الأمة 2: 34، و الميزان الكبرى 2: 34.

[2] المغني لابن قدامة 7: 399، و الشرح الكبير 7: 399، و رحمة الأمة 2: 34.

[3] الميزان الكبرى 7: 391، و رحمة الأمة 2: 34، و المغني لابن قدامة 7: 399، و الشرح الكبير 7: 391.

[4] المغني لابن قدامة 7: 423، و الشرح الكبير 7: 451، و بداية المجتهد 2: 21، و عمدة القاري 20: 81، و فتح الباري 9: 129، و الجامع لأحكام القرآن 5: 25، و رحمة الأمة 2: 35، و الميزان الكبرى 2: 112، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 167.

[5] مختصر المزني: 164، و الوجيز 2: 23، و بداية المجتهد 2: 21، و الجامع لأحكام القرآن 5: 25، و عمدة القاري 20: 81، و المغني لابن قدامة 7: 423، و الشرح الكبير 7: 452، و فتح الباري 9: 130، و رحمة الأمة 2: 35، و الميزان الكبرى 2: 112، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 166 و 167.

[6] المغني لابن قدامة 7: 423، و الشرح الكبير 7: 452، و عمدة القاري 20: 81، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 167.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست