اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 266
و إن كان غيرهما، قال أبو حنيفة، و محمد: لها الخيار بعد البلوغ، إن شاءت أقامت، و إن شاءت فسخت [1].
و قال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب و الجد. فأما من قرب من غير تعصيب كالإخوة من الام، و الجد إلى الأم، و الأخوال و الخالات، و العمات، و الأمهات عنه روايتان:
[1] اللباب 2: 191، و المجموع 16: 168 و 170، و بداية المجتهد 2: 6، و رحمة الأمة 2: 29 و 30، و الميزان الكبرى 2: 110، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 149.
[2] اللباب 2: 192، و رحمة الأمة 2: 29 و 30، و الميزان الكبرى 2: 110، و شرح
النووي على صحيح مسلم 6: 149.
[3] الكافي 5: 393 باب استيمار البكر.، و الفقيه 3: 250 باب 117، باب الولي و الشهود.، و الاستبصار 3: 235 باب 144 انه لا تزوج البكر إلا باذنه.، و التهذيب 7: 379 حديث 1531 و 1533.
[4] المبسوط 5: 125، و اللباب 2: 202، و النتف في الفتاوى 1: 282 و 285، و تبيين الحقائق 2: 132، و المحلى 9: 468، و المغني لابن قدامة 7: 410، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، و رحمة الأمة 2: 27، و الميزان الكبرى 2: 109.
[5] المجموع 16: 130 و 131، و السراج الوهاج: 371، و مغني المحتاج 3: 171، و المحلى 9: 468، و المغني لابن قدامة 7: 409 و 410، و تبيين الحقائق 2: 132، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، و رحمة الأمة 2: 27، و سبل السلام 3: 998، و الميزان الكبرى 2: 109.
[6] المدونة الكبرى 2: 188، و فتح الرحيم 2: 48، و المحلى 9: 468، و المبسوط 5: 125، و تبيين الحقائق 2: 132، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، و رحمة الأمة 2: 27، و الميزان الكبرى 2: 27.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 266