اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 261
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ»[1] و لم يفصل.
و أيضا: فقد ثبت أن له الولاية قبل الفسق، فمن ادعى أنها زالت بالفسق فعليه الدلالة.
و ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد و شاهدي عدل» [2] محمول على الفضل و الاستحباب دون رفع الاجزاء، على أن قوله: «مرشد» يقتضي أن يكون مرشدا لغيره، فمن أين أنه لا بد أن يكون رشيدا في نفسه. على أن هذا الخبر المشهور منه أنه موقوف على ابن عباس، و لم يسنده إلى النبي (صلى الله عليه و آله)، و ما كان كذلك لا يجب العمل به.
مسألة 13: لا يفتقر النكاح في صحته الى شهود.
و به قال في الصحابة الحسن بن علي [3]- (عليهما السلام)- و ابن الزبير، و ابن عمر، و إليه ذهب عبد الرحمن بن مهدي، و يزيد بن هارون، و به قال أهل الظاهر [4].
و قال الشافعي: لا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين [5]. و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و عمر، و ابن عباس. و به قال الحسن البصري، و النخعي، و في الفقهاء الأوزاعي، و الثوري، و أحمد [6].
و قال مالك: من شرطه ترك التواصي بالكتمان، فان تواصوا بالكتمان
[4] المحلى 9: 465، و المغني لابن قدامة 7: 339، و الشرح الكبير 7: 457، و المجموع 16: 175 و 199، و البحر الزخار 4: 27.
[5] المجموع 16: 175 و 199، و بداية المجتهد 2: 17، و المبسوط 5: 31، و النتف 1: 279، و بدائع الصنائع 2: 255، و شرح فتح القدير 2: 352، و المغني لابن قدامة 7: 339، و الشرح الكبير 7: 459، و الميزان الكبرى 2: 111، و البحر الزخار 4: 27.
[6] المجموع 16: 175 و 199، و المغني لابن قدامة 7: 339، و البحر الزخار 4: 27، و بدائع الصنائع 2: 252، و الشرح الكبير 7: 458 459، و الميزان الكبرى 2: 111.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 261